ورواه بعينه في محل آخر من كتابه (١).
ورواه بعينه عن عروة عن عائشة النسائي في سننه (٢).
٤ ـ ما رواه «مخلد بن خفاف» قال اتبعت غلاما فاستغللته ثمَّ ظهرت منه عليّ عيب فخاصمت فيه الى عمر بن عبد العزيز ، فقضى لي برده ، وقضى عليّ برد غلته ، فأتيت «عروة» فأخبرته ، فقال أروح اليه العشية فأخبره أن عائشة أخبرتني ان رسول الله صلىاللهعليهوآله قضى في مثل هذا ان الخراج بالضمان فعجلت الى عمر فأخبرته ما أخبرني عروة عن عائشة عن رسول الله صلىاللهعليهوآله فقال عمر فما أيسر عليّ من قضاء قضيته الله يعلم اني لم أرد فيه الا الحق فبلغتني فيه سنة عن رسول الله صلىاللهعليهوآله فارد قضاء عمر ، وأنفد سنة رسول الله صلىاللهعليهوآله فراح اليه عروة فقضى لي ان آخذ الخراج من الذي قضى به عليّ له (٣).
ورواه البيهقي في سننه بطرق أخرى كلها تنتهي إلى عائشة وفي طريقها عروة وفي بعضها ثمَّ رواه عن شريح غير مستند الى رسول الله صلىاللهعليهوآله بهذه العبارة «ولك الغلة بالضمان» (٤).
والظاهر انها بأجمعها حكاية لقضية واحدة ، ويستفاد من ضم بعضها الى بعض انها وردت في خصوص أبواب البيع ، ولكن بعض الرواة نقلوها تارة بدون ذكر المورد ، فيتوهم منه العموم ، وأخرى بذكر المورد.
ومن هنا يعلم ان الاستناد إليها في غير أبواب العيوب مشكل جدا.
لا يقال كون المورد خاصا لا ينافي كون القاعدة عامة على ما يلوح من قوله «الخراج بالضمان».
__________________
(١) مسند أحمد بن حنبل ج ٦ ص ٢٣٧ من طبعة دار الصادر.
(٢) سنن النسائي ج ٧ ص ٢٥٤ وعقد له بابا بهذا العنوان (الخراج بالضمان).
(٣) السنن للبيهقي ج ٥ ص ٣٢١.
(٤) السنن للبيهقي ج ٥ ص ٣٢٢ و ٣٢١.