رجل باع دارا له من رجل ، وكان بينه وبين الرجل الذي اشترى منه الدار حاضر فشرط انك ان أتيتني بمالي ما بين ثلاث سنين فالدار دارك ، فاتى بماله ، قال : له شرطه ، قال أبو الجارود : فان ذلك الرجل قد أصاب في ذلك المال في ثلاث سنين قال : هو ماله وقال أبو عبد الله عليهالسلام : أرأيت لو ان الدار احترقت من مال من كانت؟ تكون الدار دار المشتري (١).
٣ ـ ما رواه في دعائم الإسلام عن أبي عبد الله عليهالسلام انه سئل عن رجل باع داره على شرط انه ان جاء بثمنها إلى سنة ان يرد عليه ، قال : لا بأس بهذا وهو على شرطه قيل فغلتها لمن تكون؟ قال : للمشتري ، لأنها لو احترقت لكانت من ماله (٢).
ويستفاد من جميع ذكرنا انه لا دليل على اعتبار هذه القاعدة بعنوان عام ، حتى يجوز الاستدلال بها في الأبواب المختلفة من الفقه ، لضعف ما روي من طرق المخالفين سندا ، بل قصور دلالتها واختصاصها بمورد خيار العيب ، وما ورد مطلقا في هذا الباب أيضا ناظر الى هذا المورد كما لا يخفى على من تأمله.
ولو استفيد من إطلاقه العموم فالظاهر ان العموم في خصوص موارد يشابه مورد خيار العيب ، بان يكون ضمن شيئا بعقد صحيح ضمانا اختياريا ، وانتفع بالمعقود عليه منفعة مستوفاة ، فحينئذ يكون خراجه في مقابل ضمانه.
واما الروايات الخاصة التي عرفتها آنفا فهي ناظرة إلى مسألة بيع الشرط أو الرهن وسيأتي الكلام ان شاء الله فيها وانه موافق لقواعد أخر ، ولا دخل لها بقاعدة «الخراج بالضمان».
واما بناء العقلاء فقد عرفت عدم استقراره على هذه القاعدة ، بل بناؤهم
__________________
(١) الوسائل ج ١٢ أبواب الخيار الباب ٨ الحديث ٣.
(٢) المستدرك ج ٢ كتاب التجارة أبواب الخيار الباب ٦ و ٧ ص ٤٧٣.