ولا بد من البحث عن القاعدة أو لا بعنوان كلي ، ثمَّ نتكلم في فروعها وخصوصياتها فنقول ، ومن الله سبحانه التوفيق والهداية : ان المعروف بين من تعرض لهذه القاعدة ثبوت اللزوم في جميع العقود الا ما خرج بالدليل ، ولكن لم يتعرض لها بعنوان كلي كثير من الأصحاب ، وان تعرضوا لها بعنوان جزئي في بعض العقود كعقد الإجارة والمساقاة وغيرهما.
وإليك بعض كلماتهم في المقامين :
اما المقام الأول :
قال العلامة الأنصاري في مكاسبه : لا إشكال في أصالة اللزوم في كل عقد شك في لزومه شرعا ، وكذا لو شك في ان الواقع في الخارج هو العقد اللازم أو الجائز ، كالصلح من دون عوض والهبة (١).
وقال الشهيد (ره) في القواعد : «الأصل في البيع اللزوم ، وكذا في سائر العقود ويخرج عن الأصل في مواضع لعلل خارجة» (٢).
وقال الشهيد الثاني في «المسالك» : في شرح قول المحقق «والإجارة عقد لازم» ما نصه : «لزوم عقد الإجارة موضع وفاق وعموم الأمر بالوفاء بالعقود يتناوله ... ، واما الأسباب المقتضية في الفسخ فستأتي مفصلة ان شاء الله (٣).
وذكر الشيخ في «الخلاف» في باب الإجارة : انها من العقود اللازمة ، متى حصل لم يكن لأحدهما فسخ الإجارة ، دليلنا ان العقد قد ثبت. وأيضا قوله تعالى : (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) ، فأمر بالوفاء بالعقود والإجارة عقد ، فوجب الوفاء به (٤).
__________________
(١) المكاسب ص ٨٥.
(٢) القواعد والفوائد ج ٢ ص ٢٤٢.
(٣) المسالك ، ج ١ ص ٣٢٠.
(٤) الخلاف ج ٢ كتاب الإجارة مسألة ٢ ص ٢٠٦.