٢ ـ الملكية للمسلمين جميعا.
٣ ـ ملك الحكومة الإسلامية.
ولكن في الواقع لها شقوق أخر تنقسم هذه الأقسام إليها ربما تبلغ ستة أنحاء.
فإن الملكية الشخصية قد تكون على نحو المشاع ، وهو اشتراك جماعة في ملك على سهام متساوية ، أو مختلفة ، ولهذا النوع من الملكية أحكام خاصة مذكورة في أبواب البيع ، والإجارة ، والشركة ، والمضاربة ، والمزارعة ، وغيرها. أضف الى ذلك الوقف الخاص ، فإنه أيضا قسم آخر من الملكية المشتركة ، ولكن ليس كالمشاع وله أيضا أحكام خاصة مذكورة في أبواب الوقف.
وهنا نوع آخر من الملكية في الموقوفات العامة كالمساجد والقناطر الموقوفة والخانات وشبهها ، فعلى القول بأنها من قبيل فك الملك ، وانها خارجة عن ملك كل احد حتى المسلمين جميعا فهي خارجة عن المقسم في هذا البحث.
ولكن ذكرنا في محله ان هذا القول وان اشتهر في ألسنة المعاصرين ولكنها لا تساعده الأدلة فإنه لا شك انه إذا خربت بعض ابنية المسجد وبقي منها أخشاب وأبواب وأحجار ، لا تنفع في تعميره وتجديد بنائه ، وليس هنا مسجد آخر يستفاد منها فيه ، انه يجوز بيعها وصرف ثمنها في تعميره وتجديد بنائه ، ولو كان من قبيل فك الملك لم يصح هذا فإنه لا بيع إلا في ملك.
والفرق بين ارض المسجد وبناؤها بعيد عن الصواب لعدم الدليل عليه.
فلا مناص عن قبول كونه ملكا اما لجميع المسلمين ، ولكن لا كالأراضي المفتوح عنوة ، فإن لها أحكاما خاصة لا ترتبط الا بها.
أو يقال ان المساجد وأشباهها ملك تشريعي لله وان كان هو مالك الملوك وله ملك السموات والأرض ، لكنها مالكية تكوينية ناشئة عن خلقها وتدبيرها وفقرها اليه تعالى ، فله جل شأنه ملك تشريعي وان كان هو مالك تشريعا أيضا لجميع الاملاك لكنها ملك طولي فوق ملك العباد.