فرجع الأمر إلى التحالف وشبهه ، من أحكام التداعي ، واما ان كان بالنظر الى النتيجة والغرض ، فالمدعي للزوم العقد قوله موافق للأصل لأن الأصل في العقود اللزوم ، فيكون في الواقع منكرا ، واما المدعي لكونه هبة فهو مدع لان قوله مخالف للأصل.
هذا إذا لم يكن نزاع في العوض ، واما لو كان المدعي للهبة ناظرا الى نفي الثمن عن ذمته فقوله موافق لأصالة براءة ذمته فيكون منكرا واما مدعي البيع فهو يدعي شيئا في ذمة الطرف فهو مدع.
الى غير ذلك من الأمثلة.
والحق ان يقال ان المدار على مصب الدعوى لما عرفت من ان المعيار صدق عنوان المدعي والمنكر ، أو المدعي والمدعى عليه ، ومن المعلوم انه في المثال كل واحد منهما مدع ، ولا يعتنى الى مئال هذه الدعوى ونتيجتها ، أو غرض طرفي الدعوى فليس على القاضي إلا ملاحظة الصدق العرفي بما عرفت من معنى المدعي والمنكر بحسب ظاهر اللفظ وظاهر الحال وما يفهمه العرف من لفظهما ، واما الأغراض فهي أمور خارجة لا دخل لهما بهذا الأمر (والله العالم بحقائق الأمور).