وكلامه جيد بالنسبة الى ما هو المقصود ، اعني معنى كون التلف من مال البائع ولكن يرد عليه أولا ان مسئلة كون الفسخ من حينه أو من أصله لا دخل له بما نحن فيه والخلط بين المسئلتين غير جائز ، وثانيا قوله ان النص يوهم جواز مطالبة البائع بالمثل أو القيمة غير صحيح ، بل ظاهر هذا التعبير هو انفساخ البيع فتدبر.
٣ ـ بناء العقلاء في القاعدة
قد يدعى ان هذه القاعدة مقبولة عند العقلاء ، وان بنائهم على انفساخ العقد لو وقع التلف قبل القبض ، وانه يرجع الثمن إلى المشتري ، وان الوجه فيه ان قوام المعاملة عندهم بالقبض والإقباض ، وان كان إنشاء العقد والمبادلة بين المالين قبل ذلك كثيرا ، فاذا سقط الثمن عن قابلية القبض والإقباض ، وكونه بدلا عن الثمن ، فتنفسخ المعاملة قهرا ، فيذهب من كيس صاحبه قبل المعاوضة.
هذا ولكن كون بنائهم عليه غير ثابت ، والاستدلال الذي ذكر غير كاف في إثبات المقصود ، وان شئت اختبر المسألة فيما إذا أدى المشتري الثمن ولم يقبض المتاع بتأخير من البائع ، (مع كون البيع شخصيا) لبعض الموانع ، ثمَّ ارتفع قيمة المتاع بعد ذلك فتلف عنده من دون ان يكون العين امانة عنده ، فكون البائع ضامنا للثمن فقط دون المتاع الذي ارتفعت قيمته أول الكلام.
وبالجملة لو ثبت بناؤهم على ذلك في بعض الموارد فهو غير ثابت في الجميع بل يمكن ان يكون بناؤهم في بعض الموارد من باب عدم تفاوت قيمة المتاع عن الثمن الذي أعطاه.
فالعمدة في المسألة ما عرفت من روايات الباب المؤيدة بإجماع الأصحاب.