وقد يجاب عنه بان هذا من قبيل الاحكام وقد عرفت ان الحكم لا يتبع قصد المتعاملين.
وفيه ان الشرط من خصوصيات المعاملة ، بل قد يكون له قسط من الثمن في المعنى ، وان لم يقابل به في الظاهر ، وقد يرضى إنسان بالعقد مع شرط خاص ولا يرضى بدونه ابدا ، فهذا داخل في موضوع المعاملة فكيف يصح الحكم بتبعية العقود للقصود مع الانفكاك بين الشرط والمشروط؟ وبالجملة وقع الخلط في هذا الجواب بين الموضوع والحكم.
والحق في الجواب ان يقال : ان قضية الشروط ليست كقضية الثمن والمثمن ، أو الزوج والزوجة في النكاح ، بل هي أمور تعتبر في المعاملة بعنوان تعدد المطلوب ، فتخلفها لا يوجب فسادا في العقد ، وانما هو تخلف في بعض المطلوب منه فيوجب الخيار فقط.
وان شئت قلت للعقد أركان وتوابع ، فاذا تخلف أركانها فسدت ، واما عند تخلف التوابع لا يفسد ، بل يكون فيه الخيار ، نظير تخلف الوصف أو وجود عيب في المتاع ، فإنه لا يوجب فسادا في العقد قطعا ، مع ان وصف الصحة ربما يكون قيدا في قصد المتبايعين بلا اشكال فلما ذا لا يوجب تخلفه فساده ، والوجه ربما يكون قيدا في قصد المتبايعين بلا اشكال فلما ذا لا يوجب تخلفه فساده ، والوجه ظاهر وهو ان أصل المعاملة مطلوب ، ووصف الصحة مطلوب آخر ، وهذا بخلاف ما إذا باع الفرس فبان حمارا ، أو باع الحديد فبان نحاسا ، فإنه تخلف في أركان المعاملة.
وبالجملة الفرق بين المقدمات والتوابع ، وكون الأول من قبيل الركن ، والثاني من قبيل تعدد المطلوب أصل مهم يتبنى عليه حل كثير من المشكلات في أبواب المعاملات فلا تغفل.
ان قلت : قد يكون تمام مقصود المتبايعين ذاك الوصف أو الشرط ، وحيث لا يرضى واحد منهما بدونه بل لا يكون عندهما فرق بين الركن والتابع ، بل التابع قد يكون ركنا عندهما.