ما يملك وما لا يملك صحيح عند الكل ، وبيع الغاصب لنفسه يقع للمالك مع اجازته على قول كثير ، وترك ذكر الأجل في العقد المقصود به الانقطاع يجعله دائما على قول نسبه في المسالك وكشف اللثام الى المشهور» (١).
وقد عرفت ان شيئا مما افاده (قده) لا يكون نقضا على القاعدة.
__________________
(١) المكاسب ص ٨٤.