قاعدة التلف في زمن الخيار
ومما اشتهر بين الأصحاب حتى ادعى عليها الإجماع ان التلف في زمان الخيار ممن لا خيار له.
قال في «مفتاح الكرامة» : «انه حكم العلامة في القواعد وفي التذكرة والمحقق الثاني والفاضل الميسي انه يكون التلف من المشتري ان كان الخيار للبائع ، أو لهما أو لأجنبي ، وانه ان كان للمشتري خاصة فمن البائع ، وهو فيما عدا الأجنبي وما عدا ما إذا كان الخيار لهما على ما ستعرف الحال فيه موافق لما في السرائر ، وجامع الشرائع والإرشاد ، وشرحه ، ومجمع البرهان ، من ان التلف ان كان في مدة الخيار فهو ممن لا خيار له.
ثمَّ قال : وهو معنى ما في الشرائع والتحرير والتذكرة والمسالك والمفاتيح من انه ان كان الخيار للبائع فالتلف من المشتري ، وان كان للمشتري فالتلف من البائع.
ثمَّ قال ولا أجد في شيء من ذلك خلاف» (١).
ويظهر من هذا الكلام ان أصل المسألة مما لا خلاف فيه بينهم وان وقع الكلام في جزئياته وخصوصياته.
__________________
(١) مفتاح الكرامة ج ٤ كتاب المتاجر ص ٥٩٨.