٣ ـ إذا لم يلزم شيء منهما ولكن بدا له التصرف عبثا ، أو لبعض المنافع الجزئية التي لا يعتد بها.
٤ ـ إذا كان قصده من ذلك التصرف الإضرار بالغير فقط من دون ان ينتفع به.
لا ينبغي الإشكال في عدم جواز الأخير فإنه القدر المتيقن من عموم لا ضرر ، بل الظاهر ان مورد رواية سمرة هو بعينه هذه الصورة كما أشرنا إليه في بيان قاعدة لا ضرر.
واما الصور الثلاثة الأخرى فظاهر المحكى عن المشهور الحكم بالجواز فيها مطلقا ، بل ادعى الإجماع عليه في الصورة الاولى.
ولكن صريح بعضهم كالمحقق ، وظاهر اخرين كالعلامة في التذكرة والشهيد في الدروس (رضوان الله عليهم) استثناء الصورة الأخيرة حيث قيد الأول منهم الجواز بصورة دعاء الحاجة اليه ، والباقي بما جرت به العادة. ومن المعلوم انه لم تكن هناك حاجة في الصورة الأخيرة ، ولا جرت به العادة ، ولعل كلمات غير هؤلاء الاعلام أيضا منصرفة عن هذه الصورة ، فيبقى الكلام في الصورتين الأولتين.
وشيخنا العلامة الأنصاري (ره) حكم بتقديم جانب المالك فيهما ، نظرا الى عموم قاعدة تسلط الناس على أموالهم ، وقاعدة نفى الحرج ، بعد سقوط لا ضرر من الجانبين.
والانصاف انّ قاعدة التسلط حيث انها متخذة من بناء العقلاء بإمضاء من الشرع ، في حد ذاتها قاصرة عن شمول كل تصرف.
فأيّ عاقل يجوّز للمالك التصرف في ماله بما يوجب ضررا على جاره من دون عود منفعة اليه أو دفع ضرر منه ، بل عبثا وتشهيا؟! بل ايّ عاقل يرخّص للمالك ان يجعل داره مدبغة بين دور المسلمين ، وحانوتة حداد في صف العطارين بما يوجب فساد أمتعتهم وبضاعتهم ، وعدم قدرتهم