وليس ببعيد.
واما الروايات العامة التي تشمل الأبواب كلها سواء أبواب القضاء وغيرها فلم نجد منها غير رواية «مسعدة بن صدقة» المروية عن «أبي عبد الله عليهالسلام» قال سمعته يقول : «كل شيء هو لك حلال حتى تعلم انه حرام بعينه فتدعه من قبل نفسك وذلك مثل الثوب يكون عليك قد اشتريته وهو السرقة ، والمملوك لك لعله حر قد باع نفسه ، أو خدع فبيع قهرا ، أو امرأة تحتك وهي أختك أو رضيعتك ، والأشياء كلها على هذا حتى يستبين لك غير ذلك أو تقوم به البينة» (١).
وأورد عليها تارة بضعف السند للإشكال المعروف في وثاقه «مسعدة» فإن النجاشي والعلامة في الخلاصة والشيخ في الفهرست والكشي وغيرهم ذكروه من غير توثيق ، مضافا الى انه عامي بتري ولكن أجيب عنه بان عمل الأصحاب يوجب انجبارها.
هذا ولكن وجود روايات كثيرة وآيات متعددة على حجية شهادة العدلين يمنع عن العلم أو الظن بكون استناد الأصحاب في إثبات حجيتها إلى رواية مسعدة.
وأورد عليها من حيث الدلالة أيضا أو لا بان المراد من البينة معناها اللغوي ، وهو الدليل الواضح الظاهر ، ولا أقل من الشك فالرواية مجملة.
ولكن قد عرفت انها وان كانت بهذا المعنى في اللغة ، والاستعمالات القرآنية ولكن نقلت الى المعنى الشرعي ، لا سيما في زمن الصادقين عليهماالسلام.
وهنا قرينة واضحة في نفس الرواية على هذا المعنى أيضا فإنه جعلت البينة في مقابل الاستبانة العلمية ، فقال «حتى تستبين أو تقوم به البينة» وهذا يدل على ان المراد بالبينة غير ما هو معناها اللغوي ، والا لم يحتج اليه بعد ذكر الاستبانة.
وثانيا ان البينة في الرواية جعلت غاية للحليّة ، فغاية ما يستفاد منها ان الحلية
__________________
(١) الوسائل كتاب التجارة أبواب ما يكتسب به الباب ٤ الحديث ٤.