لان فيه القتل» (١).
الى غير ذلك مما ورد في هذا المعنى.
٤ ـ منها ما دل على «ان البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه» بنحو عام ، كالخبر المعروف المروي عن النبي صلىاللهعليهوآله قال «البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه» (٢) وهو مروي أيضا عن ابي عبد الله عليهالسلام قال قال رسول الله صلىاللهعليهوآله «البينة على من ادعى واليمين على من ادعي عليه» (٣).
٥ ـ ما رواه سليمان بن خالد عن أبي عبد الله عليهالسلام قال في كتاب علي عليهالسلام ان نبيا من الأنبياء شكى الى ربه فقال يا رب! كيف اقضي فيما لم أر ولم اشهد؟ قال فأوحى الله إليه : احكم بينهم بكتابي وأضفهم إلى اسمي ، فحلّفهم به وقال هذا لمن لم تقم له بينة (٤).
والروايات في هذا المعنى كثيرة جدا (رواها في الوسائل في الباب الأول والثاني والثالث من أبواب كيفية الحكم من كتاب القضاء).
ولكن كل ذلك مبينة على ان المراد بالبينة شاهدي عدل ، وقد مر كلامنا في هذا المعنى فراجع.
ثمَّ ان هذه الروايات وان كانت عامة في أبواب القضاء متضافرة ، أو متواترة ولكن لا تشمل الموضوعات المختلفة في أبواب الفقه إذا لم تكن محلا للدعوى ، اللهم الا ان يتمسك بالأولوية ، ويقال : إذا كان الشاهدان حجة في أبواب الحكم والقضاء ، وما فيه النزاع والدعوى ، ففي ما ليس كذلك يكون حجة بطريق أولى ،
__________________
(١) الوسائل ج ١٨ كتاب القضاء أبواب كيفية الحكم الباب ٥ الحديث ٢.
(٢) التاج ج ٣ ص ٦١ كتاب الامارة والقضاء باب البينة على المدعى واليمين على من أنكر.
(٣) الوسائل ج ١٨ كتاب القضاء أبواب كيفية الحكم الباب ٣ الحديث ١.
(٤) الوسائل ج ١٨ كتاب القضاء أبواب كيفية الحكم الباب ١ الحديث ١.