تَكْتُمُوا الشَّهادَةَ)(١) وقوله تعالى (وَأَقِيمُوا الشَّهادَةَ لِلَّهِ)(٢) وغير ذلك.
ولكن الإنصاف أنها بأنفسها غير دالة على المقصود الا ان ينضم إلى الإجماع أو غيرها ، بل يأتي فيها ما ذكر في الأصول في أبواب حجية خبر الواحد ، من ان وجوب الإظهار على العالم ، والإنذار على الفقيه ، وأشباههما لا تدل على حجية قولهم تعبدا ، نعم غاية ما يمكن ان يقال في المقام انها لو لم تكن حجة لكانت لغوا ولكن يكفي في دفع اللغوية حصول العلم منها كثيرا كما يحصل بقول العالم والفقيه.
الثاني : السنة
اما الروايات العامة فهي كثيرة واردة في باب القضاء منها :
١ ـ ما رواه يونس عمن رواه ، قال : استخراج الحقوق بأربعة وجوه ، بشهادة رجلين عدلين ، فان لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ، فان لم تكن امرأتان فرجل ويمين المدعي ، فان لم يكن شاهد فاليمين على المدعى عليه (٣).
ولكنها مرسلة مضافا الى الإضمار وعدم التصريح باسم الإمام المروي عنه فيه.
٢ ـ ما رواه صفوان الجمال في حديث قال : قال أبو عبد الله عليهالسلام لقد حضر الغدير اثنا عشر ألف رجل يشهدون لعلي بن أبي طالب عليهالسلام فما قدر على أخذ حقه ، وان أحدكم يكون له المال ويكون له شاهدان فيأخذ حقه (٤).
٣ ـ ما رواه محمد بن سنان عن الرضا عليهالسلام في ما كتب إليه في جواز مسائله : «والعلة في شهادة أربعة في الزنا واثنتين في سائر الحقوق ، لشدة حد المحصن ،
__________________
(١) البقرة : ٢٨٣.
(٢) الطلاق : ٢.
(٣) الوسائل ج ١٨ كتاب القضاء أبواب كيفية الحكم الباب ١٥ الحديث ٢.
(٤) الوسائل ج ١٨ كتاب القضاء أبواب كيفية الحكم الباب ١٥ الحديث ٣.