يقيم البينة» (١).
ومن طرق العامة ما روي عن النبي صلىاللهعليهوآله انه قال : لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل (٢).
وفي رواية أخرى المروي عن طرقنا عن أبي الحسن موسى عليهالسلام قال لأبي يوسف : «ان الله أمر في كتابه بالطلاق ، وأكد فيه بشاهدين ، ولم يرض بهما الا عدلين ، وأمر في كتابه بالتزويج ، فأهمله بلا شهود ، فأثبتّم شاهدين فيما أهمل ، وأبطلتم الشاهدين فيما أكد» (٣)!
وفي غير واحد منها انه انما جعلت البينة في النكاح من أجل المواريث.
وهناك روايات أخر واردة في أبواب ٢٢ و ٢٣ وغيرهما من كتاب النكاح في الوسائل مما يدل على هذا المعنى.
ومنها ما ورد في أبواب الطلاق من اشتراط صحة الطلاق بوجود شاهدين عدلين ، فان هذا ليس تعبدا محضا ، بل الظاهر ان اعتبار الشهود من جهة عدم خفاء طلاق المرأة ، وإمكان إثباته في المستقبل ، سواء عند القضاة أو غيرهم ، فلا يرجع هذا الحكم إلى حجية البينة في أبواب القضاء فقط.
فعن بكير بن أعين وغيره عن أبي جعفر عليهالسلام : «وان طلقها للعدة بغير شاهدي عدل فليس طلاقه بطلاق» (٤).
__________________
(١) الوسائل ج ١٤ كتاب النكاح أبواب عقد النكاح الباب ٢٣ الحديث ٣.
(٢) سنن البيهقي ج ١٠ ص ١٤٨ والتاج ج ٢ ص ٢٩٣ كتاب النكاح.
(٣) الوسائل ج ١٤ كتاب النكاح أبواب مقدماته الباب ٤٣ الحديث ٥.
(٤) الوسائل ج ١٥ كتاب الطلاق أبواب مقدماته الباب ١٠ الحديث ٢ وفي معناها الحديث ٣ و ٤ و ٧ و ٨ و ١٢ و ١٣.