ومنها ما ورد في أبواب رؤية الهلال من كتاب الصوم ، مثل ما عن الحلبي عن أبي عبد الله عليهالسلام : «ان عليا عليهالسلام كان يقول : لا أجيز في الهلال إلا شهادة رجلين عدلين» (١).
وما رواه حماد بن عثمان عنه عليهالسلام أيضا قال : قال أمير المؤمنين عليهالسلام : «لا يجوز شهادة النساء في الهلال ولا يجوز إلا شهادة رجلين عدلين» (٢).
وما رواه منصور بن حازم عنه عليهالسلام أيضا : انه قال : «صم لرؤية الهلال وأفطر لرؤيته ، وان شهد عندك شاهدان مرضيان بأنهما رأياه فاقضه» (٣).
ومثله روايات كثيرة أخرى أوردها في الوسائل في أبواب الصيام.
وهذا المعنى مروي من طرق أهل السنة أيضا مثل ما رواه ابن عمر وابن عباس عن رسول الله صلىاللهعليهوآله قالا : كان رسول الله صلىاللهعليهوآله لا يجيز على شهادة الإفطار إلا شهادة رجلين (٤).
ولكن ورد من طرقهم كفاية شهادة الرجل الواحد أيضا.
ومنها ما ورد في أبواب الأطعمة في باب الجبن عن أبي عبد الله عليهالسلام حيث شك بعض أصحابه في حليته لما وصل إليهم من وضع إنفحة الميتة ، فيها قال عليهالسلام : «كل شيء لك حلال حتى يجيئك شاهدان يشهدان ان فيه ميتة» (٥).
وقد ذكرنا في محله ان إنفحة الميتة وان كانت طاهرة وحلالا عند الأصحاب ولكن يمكن نجاسة ظاهرها بالملاقاة مع الرطوبة بالميتة.
__________________
(١) الوسائل ج ٧ كتاب الصوم أبواب أحكام شهر رمضان الباب ١١ الحديث ١
(٢) الوسائل ج ٧ كتاب الصوم أبواب أحكام شهر رمضان الباب ١١ الحديث ٣
(٣) الوسائل ج ٧ كتاب الصوم أبواب أحكام شهر رمضان الباب ٣ الحديث ٨.
(٤) سنن البيهقي ج ٤ ص ٢١٢ (باب الشهادة على رؤية هلال رمضان).
(٥) الوسائل ج ١٧ كتاب الأطعمة والأشربة أبواب الأطعمة المباحة الباب ١٦ الحديث ٢.