ومنها ما ورد في كتاب الحدود في حكم الساحر انه سئل رسول الله صلىاللهعليهوآله عن الساحر ، فقال : إذا جاء رجلان عدلان فشهدا بذلك فقد حل دمه (١).
ومنها ما ورد في باب الشهادة على الشهادة عن الصادق عليهالسلام «ان شهد رجلان عدلان على شهادة رجل فقد ثبت شهادة رجل واحد» (٢).
ومنها ما ورد في أبواب الوقوف والصدقات عن أبي بصير قال : قال أبو جعفر عليهالسلام : الا أحدثك بوصية فاطمة عليهاالسلام ـ الى أن قال ـ فان مضى علي فالى الحسن فان مضى الحسن فالى الحسين ، فان مضى الحسين فإلى الأكبر من ولدي ، تشهد الله على ذلك والمقداد بن الأسود والزبير بن العوام وكتب علي بن أبي طالب عليهالسلام (٣).
ومنها ما ورد في أحكام الوصايا عن علي عليهالسلام قال : «من أقر لأخيه فهو شريك في المال ولا يثبت نسبه ، فإن أقر اثنان فكذلك ، الا ان يكونا عدلين فيثبت نسبه ، ويضرب في الميراث معهم» (٤).
هذا قليل من كثير مما ورد في هذه الأبواب مما يتجاوز حد التواتر وهي وان كانت واردة في موضوعات خاصة ، الا ان الناظر فيها يستدل بها على العموم في أول نظرة ، بحيث لا يبقى له شك في ان قبول قول الشاهدين في هذه الأبواب لا ينشأ من خصوصيات فيها ، بل هو ناش عن حجية قول العدلين على الإطلاق وفي جميع
__________________
(١) الوسائل ج ١٨ كتاب الحدود أبواب بقية الحدود الباب ٣ الحديث ١.
(٢) من لا يحضره الفقيه ج ٣ ص ٤٠ رقم الحديث ١٣٢.
(٣) الوسائل ج ١٣ كتاب الوقوف والصدقات احكام الوقوف الباب ١٠ الحديث ١.
(٤) الوسائل ج ١٣ كتاب الوصايا أبواب أحكام الوصايا الباب ٢٦ الحديث ٦.