لي بينة ، وقال ان كان ثقة فلا يقربها وان كان غير ثقة فلا يقبل منه (١).
والحديث ظاهر الدلالة على المقصود.
٣ ـ ونظيرها من بعض الجهات ما عن فقه الرضا قال : «ان كان البائع (أي البائع للأمة) ثقة وذكر انه استبرأها جاز نكاحها من وقته ، وان لم يكن ثقة استبرأها المشتري بحيضة» (٢).
والأصل وان كان يقتضي عدم الوطي فلا يحتاج الى الاستبراء ، ولكن لما كان ذلك غالبا في الإماء كان ظاهر حالهن كونهن موطوئة ، فلزم الاستبراء ، الا ان يكون البائع ثقة ، بل الظاهر من الرواية ان الوطي أمر مفروغ فيها.
هذا ولكن في سند الحديث (فقه الرضا) اشكال معروف.
٤ ـ ما ورد في «أبواب الأذان» من جواز الاعتماد على أذان المؤذن العارف الثقة ، مثل ما رواه عيسى بن عبد الله الهاشمي عن أبيه عن جده عن علي عليهالسلام قال : «المؤذن مؤتمن والامام ضامن» (٣).
الى غير ذلك مما دل على اعتبار أذان المؤذن مطلقا المحمول على العارف بالوقت الثقة وان كان من المخالفين.
هذا ولكن الاعتماد على أذان العارف يمكن ان يكون من باب جواز التعويل في دخول الوقت على الظن المطلق ، وهو من أسباب الظن ، فلا يدل على جواز الاعتماد عليه في موارد يعتبر العلم ، أو ما يكون بمنزلته.
واستدل «ابن قدامة» في «المغني» في باب أوقات الصلاة بما روي عن طرقهم عن النبي صلىاللهعليهوآله : المؤذن مؤتمن ، على حجية أذان الثقة العالم بالوقت (٤).
__________________
(١) الوسائل ج ١٤ كتاب النكاح أبواب عقد النكاح الباب ٢٣ الحديث ٢.
(٢) مستدرك الوسائل ج ٢ ص ٤٨٦.
(٣) الوسائل ج ٤ أبواب الأذان والإقامة الباب ٣ الحديث ٢.
(٤) المعنى ج ١ ص ٣٤٢.