نعم ورد في بعض ما عرفت من الايات لزوم الاعتماد على قول العدلين في كفارة الإحرام ، وانه لا بد ان يكون مماثلا للحيوان الذي اصطاده يحكم به ذوا عدل منكم (١).
ولكن لا يبعد ان يكون الوجه فيه ان المماثلة ليست من الأمور الحسية حتى يكتفى فيه بخبر الواحد فأوجب فيه التعدد حتى يكون بعيدا عن الخطأ.
وان شئت فانظر الى ما دل على حجية البينة من السنة مثل خبر «مسعدة» التي ورد في الثوب والعبد والمرأة ، وكذا ما دل من رواية يونس على ان استخراج الحقوق بوجوه أربعة ، منها شهادة رجلين عدلين (٢).
وما ورد في رواية صفوان الجمال فيمن يكون له المال ويكون له شاهدان فيأخذ حقه (٣).
وما ورد في أبواب النكاح والطلاق وأبواب الوقوف والصدقات الى غير ذلك مما قد يكون محلا للتنازع والتشاجر ، فان اعتبار العدلين في جميع ذلك انما هو من باب التهيأ لإثبات المدعى عند التنازع.
نعم ورد اعتبار العدلين في أبواب رؤية الهلال ، ولكن الظاهر مما دل على هذا المعنى انها انما تعتبر إذا أراد الحاكم ان يحكم بهما في حق جميع الناس فراجع أبواب أحكام شهر رمضان وما يثبت به الهلال.
وبالجملة لو لم ندع اليقين على هذا المعنى فلا أقل من الاعتماد عليه عند ملاحظة مجموع ما دل على حجية خبر الواحد في الموضوعات مع ما دل على اعتبار البينة فيها (فراجع وتدبر).
__________________
(١) المائدة : ٩٥.
(٢) الوسائل ج ١٨ كتاب القضاء أبواب كيفية الحكم الباب ١٥ الحديث ٢.
(٣) الوسائل ج ١٨ كتاب القضاء أبواب كيفية الحكم الباب ٥ الحديث ٣.