شاء. يعني من القبل (١).
وعن النظم والترتيب الطبيعيّ لنزول الآيات الأربع التالية من الآية ٢٢٤ حتى الآية ٢٢٧ قال الطبرسي في «مجمع البيان» : لما بيّن سبحانه أحوال النساء وما يحل منهنّ عقّبه بذكر الايلاء ، وهو : اليمين التي تحرّم الزوجة ، فابتدأ بذكر الأيمان أولا تأسيسا لحكم الايلاء فقال : (وَلا تَجْعَلُوا اللهَ عُرْضَةً لِأَيْمانِكُمْ أَنْ تَبَرُّوا وَتَتَّقُوا وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ وَاللهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ)(٢) ثم بيّن سبحانه أقسام اليمين فقال : (لا يُؤاخِذُكُمُ اللهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمانِكُمْ وَلكِنْ يُؤاخِذُكُمْ بِما كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ وَاللهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ)(٣) ثم بيّن تعالى حكم الايلاء لأنه من جملة الأيمان والأقسام ، وشريعة من شرائع الاسلام ، فقال : (لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ فاؤُ فَإِنَّ اللهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلاقَ فَإِنَّ اللهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ)(٤) ثم بيّن سبحانه حكم الطلاق والمطلقات ومتعلقاتها في خمس عشرة آية من الآية ٢٢٨ حتى الآية ٢٤٢ ، فالاولى : (وَالْمُطَلَّقاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ ...) في سبب نزولها في سنن أبي داود عن أسماء بنت يزيد بن السكن الأنصارية قالت : طلّقت على عهد رسول الله ولم يكن للمطلّقة عدة ، فانزل حين طلّقت العدة للطلاق : (وَالْمُطَلَّقاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ)(٥).
__________________
(١) تفسير العياشي ١ : ١١١.
(٢) مجمع البيان ٢ : ٥٦٦ ونقل أن عبد الله بن رواحة حلف أن لا يصلح بين اخته وزوجها ، فكان يقول : اني حلفت بهذا فلا يحل لي أن أفعله ، فنزلت الآية. ولا يستقيم هذا مع الحكم الفقهي في المسألة فان عقد اليمين غير مشروط بالرجحان ، فهو مردود. ولعله لذلك لم يذكره الطوسي في التبيان ولا العلامة في الميزان.
(٣) مجمع البيان ٢ : ٥٦٨.
(٤) مجمع البيان ٢ : ٥٧٠.
(٥) سنن أبي داود ٢ : ٢٨٥.