وما يتعلق منها صدقا وانطباقا على أزواج شهداء بدر هو ما يبيّن حكم عدة المتوفى عنها زوجها ، وقد نزل بهذا الشأن آيتان ، احداهما الآية : (وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْواجاً وَصِيَّةً لِأَزْواجِهِمْ مَتاعاً إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْراجٍ فَإِنْ خَرَجْنَ فَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ فِي ما فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ مِنْ مَعْرُوفٍ وَاللهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ)(١).
وقد نقل المرتضى عن تفسير النعماني بسنده عن علي عليهالسلام قال : إنّ العدة كانت في الجاهلية على المرأة سنة كاملة ، كان اذا مات الرجل القت المرأة خلف ظهرها شيئا بعرة أو ما يجري مجراها وقالت : البعل أهون عليّ من هذه ، ولا اكتحل ولا أمتشط ولا أتطيّب ولا أتزوّج سنة. فكانوا لا يخرجونها من بيتها بل يجرون عليها من تركة زوجها سنة. فأنزل الله في أول الاسلام : (وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْواجاً وَصِيَّةً لِأَزْواجِهِمْ مَتاعاً إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْراجٍ) فلما قوي الاسلام أنزل الله تعالى : (وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْواجاً يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً فَإِذا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ فِيما فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ...)(٢).
وقد روى العياشي في تفسيره عن ابي بصير قال : سألت ابا جعفر الباقر عليهالسلام عن الآية : (مَتاعاً إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْراجٍ) قال : هي منسوخة ، نسختها : (وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْواجاً يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً فَإِذا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ فِيما فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللهُ بِما تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ) قلت : وكيف كانت؟ قال : كان الرجل اذا مات انفق على امرأته من صلب المال حولا ثم اخرجت بلا ميراث ، ثم نسختها آية الربع والثمن ، فالمرأة
__________________
(١) البقرة : ٢٤٠.
(٢) وسائل الشيعة ١٥ : ٤٥٣.