اثنين احتياطاً (١) لكمال الفرائض ، كذلك في الفرق في العدّة المتوفّى عنهازوجها» (٢) .
[ ١١٤٨ / ٢ ] حدّثنا محمّد بن إبراهيم بن إسحاق الطالقاني رضياللهعنه ، قال : حدّثنا أحمد بن محمّد الهمداني ، عن عليّ بن الحسن بن عليّ بن فضّال ، عن أبيه ، قال : سألت الرضا عليهالسلام عن العلّة التي من أجلها لا تحلّ المطلّقة للعدّة لزوجها حتّى تنكح زوجاً غيره ، فقال : «إنّ الله تبارك وتعالى إنّما أذن في الطلاق مرّتين (٣) ، فقال عزوجل : ( الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ ) (٤) يعني في التطليقة الثالثة ، ولدخوله فيما كره الله عزوجل له من الطلاق الثالث حرّمها عليه ، فلا تحلّ له حتّى تنكح زوجاً غيره ؛ لئلاّ يوقع الناس الاستخفاف بالطلاق ولا تضارّ النساء» (٥) .
__________________
(١) ورد في حاشية «ج ، ل» : لأنّه لا يتنصّف الطلاق ، فإمّا أن يؤخذ واحد أو اثنان ، والاحتياط اقتضى رعاية الكمال ، فلذا اعتبر الاثنان ، وتأمّل. (م ت ق رحمهالله).
(٢) ذكره المصنِّف في العيون ٢ : ١٨٩ ـ ١٩٨ / ١ ، الباب ٣٣ ضمن الحديث ، وفي مَنْ لايحضره الفقيه ٣ : ٥٠٢ / ٤٧٦٣ إلى قوله : «تسع تطليقات» ، وأورده ابن شهرآشوب في مناقبه ٤ : ٣٨٦ ٣٨٧ مرسلاً ، ونقله المجلسي عن العيون والعلل في بحار الأنوار ١٠٤ : ١٥١ / ٤٧.
(٣) ورد في حاشية «ج ، ل» : لعلّ المراد أنّ التطليق الذي جوّزه الله تعالى وليس بمكروه كراهة شديدة هو المرّتان ، فيظهر منه أنّ الثالث مكروه منهيّ عنه; فلذا يحرم بعدها الرجعة ، وهذا تفسير لا يحتاج معه إلى ما تكلّفه المفسّرون من أنّ المراد أنّ التطليق الرجعي مرّتان ، أوأنّ المراد بالمرّتين مطلق التكرار لا التثنية ، كما في قولهم : لبّيك وسعديك ، أي التطليق الشرعي تطليقة بعد تطليقة على التفريق دون الجمع ، والله يعلم. (م ق ر رحمهالله).
(٤) سورة البقرة ٢ : ٢٢٩.
(٥) ذكره المصنِّف في مَنْ لا يحضره الفقيه ٣ : ٥٠٢ / ٤٧٦٤ ، ونقله المجلسي عن العلل في بحار الأنوار ١٠٤ : ١٥١ / ٤٨.