حمولة للناس ، وإنّما الحرام ما حرّم الله عزوجل في القرآن (١) » (٢) .
[ ١٣٣٠ / ٢ ] حدّثنا محمّد بن الحسن رحمهالله قال : حدّثنا محمّد بن الحسن الصفّار ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليهالسلام قال : «نهى رسول الله صلىاللهعليهوآله عن أكل لحوم الحُمُر ، وإنّما نهى عنها من أجل ظهورها مخافة أن يفنوها وليست الحمير بحرام» ، ثمّ قرأ هذه الآية : ( قُل لَّا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَىٰ طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ ) (٣) إلى آخر الآية (٤) .
[ ١٣٣١ / ٣ ] أبي (٥) رحمهالله ، قال : حدّثنا عبدالله بن جعفر الحميري ، عن هارون بن مسلم ، قال : حدّثنا أبو الحسن الليثي ، قال : حدّثني جعفر بن محمّد عليهماالسلام قال : «سئل أبي عليهالسلام عن لحوم الحُمُر الأهليّة ، قال : نهى رسول الله صلىاللهعليهوآله عن أكلها ؛ لأنّها كانت حمولة للناس (٦) يومئذ ، وإنّما الحرام ما حرّم الله في القرآن (٧) » (٨) .
__________________
(١) ورد في حاشية «ج ، ل» : على ما فهمه حُحجه صلوات الله عليهم ، لا على فهمنا. (م ق ر رحمهالله).
(٢) أورده الكليني في الكافي ٦ : ٢٤٥ / ١٠ ، والشيخ الطوسي في التهذيب ٩ : ٤١ / ١٧١ ، والاستبصار ٤ : ٧٣ / ٢٦٨ ، ونقله المجلسي عن العلل في بحار الأنوار ٦٥ : ١٧٦ / ١٠ .
(٣) سورة الأنعام ٦ : ١٤٥.
(٤) أورده العيّاشي في تفسيره ٢ : ١٢٥ / ١٥١٣ ، والشيخ الطوسي في التهذيب ٩ : ٤٢ / ١٧٦ ، والاستبصار ٤ : ٧٤ / ٢٧٥ ، ونقله المجلسي عن العلل في بحار الأنوار ٦٥ : ١٧٦ / ١١.
(٥) في «س ، ن» : حدّثنا أبي.
(٦) في «ش ، ج ، ل ، س ، ع» : الناس.
(٧) في «ش ، ل ، ن» زيادة : وإلاّ فلا.
(٨) نقله المجلسي عن العلل في بحار الأنوار ٦٥ : ١٧٧ / ١٢.