[ ١٣٥٦ / ٢ ] أخبرني عليّ بن حاتم ، قال : أخبرني القاسم بن محمّد ، قال : حدّثنا حمدان بن الحسين ، عن الحسين بن الوليد ، عن ابن بكير ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ، قال : قلت : لأيّ علّة صار الميراث للذكر مثل حظّ الاُنثيين؟ قال : «لِما جعل لها من الصداق» (١) .
[ ١٣٥٧ / ٣ ] وعنه ، قال : حدّثنا محمّد بن أحمد الكوفي ، قال : حدّثنا عبدالله بن أحمد النهيكي ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ، أنّ ابن أبي العوجاء قال للأحول : ما بال المرأة الضعيفة لها سهم واحد وللرجل القوي الموسر سهمان ؟قال : فذكرت ذلك لأبي عبدالله عليهالسلام ، فقال : «إنّ المرأة ليس لها (٢) عاقلةولا نفقة ولا جهاد وعدّد أشياء غير هذا وهذا على الرجال ؛ فلذلك جُعل له سهمان ولها سهم» (٣) .
__________________
لايحضره الفقيه ٤ : ٣٥٠ / ٥٧٥٥ ، وأورده الشيخ الطوسي في التهذيب ٩ : ٣٩٨ / ١٤٢٠وفيه صدر الحديث إلى قوله : «وفّر على الرجال» مرسلاً ، والراوندي في فقه القرآن ٢ : ٣٥٩مرسلاً ، ونقله المجلسي عن العلل في بحار الأنوار ١٠٤ : ٣٢٦ / ١.
(١) ذكره المصنِّف في مَنْ لا يحضره الفقيه ٤ : ٣٥٠ / ٥٧٥٦ ، وأورده الشيخ الطوسي في التهذيب ٩ : ٣٩٨ / ١٤٢١ ، والراوندي في فقه القرآن ٢ : ٣٥٩ مرسلاً ، ونقله المجلسي عن العلل في بحار الأنوار ١٠٤ : ٣٢٧ / ٢.
(٢) ورد في حاشية «ج ، ل» : أي : ليس لها ومن شأنها أن تكون عاقلةً لأحد حتّى تؤخذبجنايته ، كذا قيل. (م ق ر رحمهالله).
(٣) ذكره المصنِّف في مَنْ لا يحضره الفقيه ٤ : ٣٥٠ / ٥٧٥٧ ، وأورده البرقي في المحاسن ٢ : ٥٤ / ١١٦٠ ، والكليني في الكافي ٧ : ٨٥ / ٣ باختلاف ، والشيخ الطوسي في التهذيب ٩ : ٢٧٥ / ٩٩٣ ، ونقله المجلسي عن العلل والمحاسن في بحار الأنوار ١٠٤ : ٣٢٧ / ٣ و٤.