لا يشهد به عليك فافعل» ، قلت : فما ترى في ماله؟ قال : «توّه (١) ما قدرت عليه» (٢) .
[ ١٤٣٤ / ٥٨ ] أبي (٣) رحمهالله ، قال : حدّثنا محمّد بن يحيى العطّار ، عن محمّد بن الحسن الصفّار ولم يحفظ إسناده ، قال : قال رسول الله صلىاللهعليهوآله : «لمّا اُسري بي إلى السماء سقط من عرقي فنبت منه الورد فوقع في البحر ، فذهب السمك ليأخذها ، وذهب الدعموص ليأخذها ، فقالت السمكة : هي لي ، وقال الدعموص : هي لي ، فبعث الله عزوجل إليهما ملكاً يحكم بينهما ، فجعل نصفها للسمكة وجعل نصفها للدعموص» (٤) .
قال أبي رضياللهعنه : وترى أوراق الورد تحت جلناره وهي خمسة : اثنتان منهاعلى صفة السمك ، واثنتان منها على صفة الدعموص وواحدة منها نصفهاعلى صفة السمك ونصفها على صفة الدعموص.
[ ١٤٣٥ / ٥٩ ] أبي (٥) رحمهالله ، قال : حدّثنا أحمد بن إدريس ، قال : حدّثنا أحمد بن محمّد ، عن عليّ بن الحكم ، عن هشام بن سالم ، قال : قلت لأبي عبدالله عليهالسلام : ماترى في رجل سبّاب (٦) لعليٍّ عليهالسلام ؟ قال : «هو والله حلال الدم لولا أن يعمّ به بريئاً» ، قلت : أيّ شيء يعمّ به بريئاً؟ قال : «يُقتل
__________________
(١) ورد في حاشية «ج ، ل» : توي تواءً كرضي : هلك ، وأتواه الله فهو تَو. القاموس المحيط ٤ : ٣٣٠ / التوّ.
(٢) نقله المجلسي عن العلل في بحار الأنوار ٢٧ : ٢٣١ / ٣٩.
(٣) في «س ، ن» : حدّثنا أبي.
(٤) نقله المجلسي عن العلل في بحار الأنوار ١٨ : ٤٠٧ / ١١٦ ، و٧٦ : ١٤٦ / ٢.
(٥) في «س ، ن» : حدّثنا أبي.
(٦) في «ع» ، وحاشية «س ، ل» عن نسخة : سبّابة. وكذا في ثواب الأعمال والبحار.