مهزيار ، عن أخيه ، عن أحمد بن محمّد ، عن حمّاد بن عثمان ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ، قال : «إذا كان يوم القيامة أُتي بالشمس والقمر في صورة ثورين عقيرين فيقذفان بهما وبمن يعبدهما في النار ، وذلك أنّهما عُبدا فرضيا» (١) .
[ ١٤٥٥ / ٧٩ ] حدّثنا محمّد بن الحسن رحمهالله ، قال : حدّثنا الحسين بن الحسن بن أبان ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن موسى ابن بكر ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليهالسلام في قول الله عزوجل : ( إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا ) (٢) (٣) ، قال : «موجباً إنّما يعني بذلك وجوبها على المؤمنين ، ولو كانت كما يقولون لهلك سليمان بن داوُد حين أخّر الصلاة حتّى توارت بالحجاب ؛ لأنّه لو صلاّها قبل أن تغيب كان وقتاً ، وليس صلاة أطول وقتاً من العصر» (٤) .
[ ١٤٥٦ / ٨٠ ] حدّثني (٥) محمّد بن موسى بن المتوكّل رحمهالله ، قال : حدّثنا
__________________
(١) نقله المجلسي عن العلل في بحار الأنوار ٧ : ١٧٧ / ١٢.
(٢) سورة النساء ٤ : ١٠٣.
(٣) ورد في حاشية «ج ، ل» : يمكن أن يكون المراد أنّه ليس المراد بالموقوت الموقّت بالأوقات المخصوصة ، أي : أوقات الفضيلة ، حتّى يكون مَنْ أخّر عنها آثماً كمايزعمه المخالفون ، ولو كان كذلك لهلك سليمان عليهالسلام حيث أخّرها باختياره. فيكون المراد بالتواري بالحجاب التواري خلف الجبال والجدر ، ويكون الردّ لإدراك الفضيلة ، أو يكون المراد وقت الإجزاء ، ويكون المراد أنّه ليس إذا أخّر الصلاة ناسياًعن الوقت لم يكن أدرك الصلاة أصلاً وإلاّ لهلك سليمان عليهالسلام ، بل يفوت منه الفضلويدرك أصل الصلاة ، ولعلّ الأوّل أظهر ، والله يعلم. (م ق ر رحمهالله).
(٤) رواه العيّاشي في تفسيره ١ : ٤٤٠ / ١١٠٧ باختلاف ، ونقله المجلسي عن العلل في بحارالأنوار ٨٢ : ٣٤٠ / ١٧.
(٥) في «ش ، س ، ل ، ن» : حدّثنا.