أحرم من الشجرة دون المواضع كلّها» (١) .
[ ٩٢٦ / ٢ ] أبي (٢) رضياللهعنه ، قال : حدّثنا سعد بن عبدالله ، عن أيّوب بن نوح ، عن صفوان بن يحيى ، عن معاوية بن عمّار ، قال : قال أبوعبدالله عليهالسلام : «اعلم أنّ من تمام الحجّ والعمرة أن تحرم من الوقت الذي وقّته رسول الله صلىاللهعليهوآلهلا تتجاوزه إلاّ وأنت مُحرم ، فإنّه وقّت لأهل العراق ولم يكن يومئذعراق ـ بطن العقيق من قِبَل العراق ، ووقّت لأهل الطائف قرن المنازل ، ووقّت لأهل المغرب الجحفة ، وهي مهيعة مكتوبة عندنا (٣) ، ووقّت لأهل المدينة ذا الحليفة ، ووقّت لأهل اليمن يلملم ، ومَنْ كان منزله خلف هذه المواقيت ممّا يلي مكّة فوقته منزله» (٤) .
[ ٩٢٧ / ٣ ] أبي (٥) رحمهالله ، قال : حدّثنا عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن صفوان بن يحيى ، عن أبي أيّوب الخزّاز قال : قلت لأبي عبدالله عليهالسلام : حدِّثني عن العقيق وقت وقّته رسول الله صلىاللهعليهوآله أو شيء صنعه الناس؟ فقال : «إنّ رسول الله صلىاللهعليهوآله وقّت لأهل المدينة ذا الحليفة ، ووقّت لأهل المغرب الجحفة ، وهي عندنا مكتوبة مَهْيَعَة ، ووقّت لأهل اليمن يلملم ، ووقّت لأهل الطائف قرن المنازل ، ووقّت لأهل نجد العقيق
__________________
(١) أورده ابن شهرآشوب في مناقبه ٤ : ٢٩٠ مرسلاً ، ونقله المجلسي عن العلل في بحارالأنوار ١٨ : ٣٧٠ / ٧٦ ، و٩٩ : ١٢٨ / ١٢.
(٢) في «س» : حدّثنا أبي.
(٣) فيما عدا «ج ، ل» من النُّسَخ : وهي عندنا مكتوبة مهيعة.
(٤) أورده الكليني في الكافي ٤ : ٣١٨ / ١ ، والشيخ الطوسي في التهذيب ٥ : ٥٤ / ١٦٦ ، ونقله المجلسي عن العلل في بحار الأنوار ٩٩ : ١٢٨ / ١٣.
(٥) في «س» : حدّثنا أبي.