______________________________________________________
وللأب والجد له ووصي أحدهما ـ على القول بثبوت ولايته في النكاح ـ تزويج الصغير بما فوق الواحدة إلى أربع ، للنص (١) والإجماع على أن للأب والجد له تزويجه وأن نكاحه منوط بالمصلحة لا بالحاجة ، وقد توجد المصلحة في الأربع ، وإطلاق النصوص صالح لتناول نكاح الأربع ، وهو مقرب التذكرة (٢).
ويحتمل المنع مما زاد على الواحدة لئلا تكثر المؤنة عليه ، وضعفه ظاهر ، لأن الحكم هنا دائر مع المصلحة.
وليس للحاكم ذلك ، لأن ولايته إنما تثبت في محل الضرورة اتفاقا ، ولا ضرورة في حال الصغر إلى النكاح.
ولقائل أن يقول : إن الحاجة إلى الخدمة قد تدعو إليه على وجه لا يندفع إلاّ به ، وكأنهم إنما أعرضوا عن ذلك لندور وقوعه.
ولو كان الصغير مجنونا فللأب ومن في حكمه تزويجه واحدة بالمصلحة ، وهل يجوز تزويجه أربعا؟ فيه وجهان :
أحدهما : ـ وهو المختار هنا ـ نعم ، لأن تصرفات الأب للصغير منوطة بالمصلحة ، والفرض وجودها في المتنازع ، ولو لا ذلك لم يجز تزويجه إياه واحدة أيضا ، لتناول إطلاق النصوص ـ الدالة على ثبوت الولاية للأب والجد له على الصغير المجنون ـ تزويجه الأربع.
والثاني : لا يجوز ما فوق الواحدة ، لئلا تلزم زيادة المؤنة ، ولأن الكبير كذلك فالصغير أولى.
ويمكن الفرق : بأن التصرف على الكبير منوط بالضرورة ، بخلاف الصغير ،
__________________
(١) الكافي ٥ : ٣٩٥ باب ٥٨ ، التهذيب ٧ : ٣٩٠ حديث ١٥٦٠ ـ إلى ـ ١٥٦٥.
(٢) التذكرة ٢ : ٦١٠.