ولو امتنعا من الطلاق احتمل حبسهما عليه وفسخ الحاكم أو المرأة.
______________________________________________________
قال في التذكرة (١) : وأما المهر فلا يطالب به واحد منهما ، لمكان الاشتباه ، ولا سبيل إلى إلزام مهرين ، ولا إلى قسمة المهر عليهما.
قلت : الفرق بين المهر والنفقة غير واضح ، ويمكن الفرق : بأن النفقة وجبت ، لأن المرأة محبوسة لنكاحها ، بخلاف المهر ، فإنه عوض النكاح الصحيح ، وليس بمعلوم.
فرع : لو مات أحد الزوجين مع السبق وقفنا من تركته ميراث زوجة ، ولو ماتت هي وقفنا ميراث زوج إلى الصلح أو وضوح الحال.
قوله : ( ولو امتنعا من الطلاق احتمل حبسهما عليه ، وفسخ الحاكم ، أو المرأة ).
أي : لو امتنعا من الطلاق في كل موضع يؤمران فيه بالطلاق شرعا ويجبران عليه ، ففيه احتمالات :
أحدهما : حبسهما عليه ، لأنه حق لآدمي مطالب به.
الثاني : تولي الحاكم الفسخ ، لبطلان الطلاق مع الإجبار ، فلا سبيل إلى دفع الضرر إلاّ بالفسخ.
الثالث : تسلط المرأة على الفسخ ، لأنها تتسلط على الفسخ بالعيب فهنا أولى ، لأن ضرره أشد.
وربما نزلت العبارة على أن في الحكم احتمالين فقط :
أحدهما : حبس الحاكم إياهما أو فسخه عليهما مخيرا في ذلك ، كما يتخير في حبس الممتنع من أداء الدين حتى يوفي ، واستقلاله هو بالأخذ من أمواله ما يوفي به الدين.
والثاني : فسخ المرأة.
__________________
(١) تذكرة الفقهاء ٢ : ٥٩٨.