وعلى كل تقدير ففي ثبوت نصف المهر إشكال ينشأ : من أنه طلاق قبل الدخول ، ومن إيقاعه بالإجبار ، فأشبه فسخ العيب ، فإن أوجبناه افتقر إلى القرعة في تعيين المستحق عليه.
______________________________________________________
وهذا حسن (١) والعبارة لا تأباه ، إلاّ أن ما تقدم في أول الكلام ـ من جعل الإجبار على الطلاق احتمالا وفسخ الحاكم احتمالا آخر ـ يخالف هذا ، وكيف كان ففسخ الحاكم لا بأس به.
ومما يرجّح التنزيل الثاني : أن الحكم بالفسخ إذا كان فرارا من الإجبار على الطلاق ، فكيف يجوز بناؤه على الإجبار والامتناع ، ثم تسليط المرأة على الفسخ بعيد.
ولا يخفى أنه على قول الشيخ ببطلان النكاحين (٢) ، فلا حاجة إلى طلاق ، ولو تزوجت المرأة على قوله ثم علم الحال وتعيّن السابق فلا حكم له عنده.
قوله : ( وعلى كل تقدير ففي ثبوت نصف المهر إشكال ، ينشأ : من أنه طلاق قبل الدخول ، ومن إيقاعه بالإجبار فأشبه فسخ العيب ، فإن أوجبناه افتقر إلى القرعة في تعيين المستحق عليه ).
وعلى كل تقدير من التقديرات السابقة التي يقع فيها الطلاق إجبارا ـ إما مع الحبس ، أو بدونه مع القرعة ، أو بدونها ـ ففي ثبوت نصف المهر إشكال ، ينشأ : من أنه طلاق قبل الدخول ، فيندرج في عموم قوله تعالى ( وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ ما فَرَضْتُمْ ) (٣) ومن إيقاعه بالإجبار ، فأشبه الفسخ بالعيب ، فلا يجب به شيء ، فان أوجبناه افتقر إلى القرعة في تعيين المستحق عليه ، للاشتباه.
__________________
(١) في « ض » : أحسن.
(٢) المبسوط ٤ : ١٨١.
(٣) البقرة : ٢٣٧.