ولو ادعى كل منهما السبق وعلمها ولا بينة ، فإن أنكرت العلم حلفت على نفيه ، فيسقط دعواهما عنها ويبقى التداعي بينهما. ولو أنكرت السبق حلفت ويحكم بفساد العقدين ، ولا يبقى التداعي بينهما ، فإن نكلت ردت عليهما ، فإن حلفا معا بطل النكاحان أيضا.
______________________________________________________
وهنا مباحث :
أ : أن ظاهر تعليل المصنف الثاني من وجهي الإشكال يقتضي أن موضع الاشكال إنما هو إذا حصل الطلاق بالإجبار ، كما قررناه في أول تصوير المسألة ، وظاهر أول العبارة أعم من ذلك ، فان قوله : ( وعلى كل تقدير ) ظاهره يتناول الطلاق بالاختيار وفسخ المرأة وفسخ الحاكم ، والاشكال قائم في المواضع كلها ، لأن الاشتباه يمنع المطالبة. وتعيين المديون بالمهر بالقرعة محل توقف ، لأن وجوبه أثر النكاح ، إلاّ أن الفسخ من المرأة ، لكونه قبل الدخول ، وقد يقال لا يجب معه مهر كالردة.
ب : العبارة تتناول طلاق من أخرجته القرعة بالإجبار ، وإيجاب نصف المهر عليه بعيد جدا ، لأنه ليس بزوج علما ولا ظنا ، ولا سبيل إلى القرعة ثانيا لأجل المهر هنا ، لمنافاتها القرعة الأولى على تقدير إخراج القرعة الثانية غير من أخرجته الأولى.
ج : الظاهر من قول المصنف : ( ففي ثبوت نصف المهر ) ثبوت نصف المسمى ، وهو واضح إذا اتحد المسميان جنسا وقدرا وصفة ، أما مع الاختلاف فالأمر أشكل ، واعتبار القرعة فيه محل تأمل ، والتوقف في ذلك كله طريق السلامة.
قوله : ( ولو ادعى كل منهما السبق وعلمها ولا بينة ، فان أنكرت العلم حلفت على نفيه ، فتسقط دعواهما عنها ويبقى التداعي بينهما ، ولو أنكرت السبق حلفت ويحكم بفساد العقدين.
وإن نكلت ردت عليهما ، فان حلفا معا بطل النكاحان أيضا.