وإن حلف أحدهما ونكل الآخر حكمنا بصحة نكاح الحالف ، وإن اعترفت لهما دفعة احتمل الحكم بفساد العقدين.
والأقرب مطالبتها بجواب مسموع ، لأنها أجابت بسبق كل منهما ، وهو محال.
وان اعترفت لأحدهما ثبت نكاحه على اشكال ينشأ : من كون الخصم هو الزوج الآخر.
وهل تحلف للآخر؟ فيه إشكال ينشأ : من وجوب غرمها بمهر المثل للثاني لو اعترفت له ، وعدمه. وكذا لو ادعى زوجيتها اثنان فاعترفت لأحدهما ثم للآخر.
فإن أوجبنا اليمين حلفت على نفي العلم ، فإن نكلت حلف الآخر.
فإن قلنا : اليمين مع النكول كالبينة ، انتزعت من الأول للثاني ، لأن البينة أقوى من إقرارها.
______________________________________________________
وإن حلف أحدهما ونكل الآخر حكمنا بصحة نكاح الحالف.
وإن اعترفت لهما دفعة احتمل الحكم بفساد العقدين ، والأقرب مطالبتها بجواب مسموع ، لأنها أجابت بسبق كل منهما ، وهو محال.
وإن اعترفت لأحدهما ثبت نكاحه على إشكال ، ينشأ : من كون الخصم هو الزوج الآخر ، وهل تحلف للآخر؟ إشكال ، ينشأ : من وجوب غرمها لمهر المثل للثاني لو اعترفت له ، وعدمه.
وكذا لو ادعى زوجيتها اثنان فاعترفت لأحدهما ثم للآخر ، فإن أوجبنا اليمين حلفت على نفي العلم ، فان نكلت حلف الآخر ، فان قلنا اليمين مع النكول كالبينة انتزعت من الأول للثاني ، لأن البينة أقوى من