______________________________________________________
والثاني : ـ وهو مختار الشيخ في الخلاف (١) ، والمصنف في التذكرة (٢) ـ العدم ، لما رواه أحمد بن إسحاق عن الكاظم عليهالسلام ، قال قلت له : يكون للرجل الخصي يدخل على نسائه فيناولهن الوضوء ، فيرى شعورهن؟ فقال : « لا » (٣) وحمل الشيخ الرواية الأولى (٤) على التقية ، لما روي أنه عليهالسلام سئل عن ذلك ، فقال له : « أمسك عن هذا » ولم يجبه (٥) ، وهو يدل على التقية ، ومختار المختلف (٦) لا يخلو من قوة ، وعليه تدل (٧) الآية (٨).
وأما الأجنبية التي بلغت مبلغا صارت به مظنة الشهوة ولا حاجة إلى نظرها ، فإنه يحرم على البالغ نظر ما عدا وجهها وكفيها إجماعا ، وكذا من كان كالبالغ ، بمعنى : أنه يجب على الولي منع غير المكلف من النظر ، ويجب على المرأة الاحتجاب منه ، لا خلاف في ذلك بين أهل الإسلام. وأما الوجه والكفان ، فان كان في نظريهما خوف ريبة وحصول فتنة حزم أيضا إجماعا ، وإلاّ ففي الجواز قولان :
أحدهما : ـ واختاره الشيخ (٩) ـ الجواز على كراهية ، لقوله تعالى ( وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاّ ما ظَهَرَ مِنْها ) (١٠) وهو مفسّر بالوجه والكفين ، ولأن ذلك مما يعم به
__________________
(١) الخلاف ٢ : ٢٠٤ مسألة ٥ من كتاب النكاح.
(٢) التذكرة ٢ : ٥٧٤.
(٣) التهذيب ٧ : ٤٨٠ حديث ١٩٢٥ ، الاستبصار ٣ : ٢٥٢ حديث ٩٠٢.
(٤) وهي رواية محمد بن إسماعيل عن الرضا عليهالسلام المتقدمة.
(٥) التهذيب ٧ : ٤٨٠ حديث ١٩٢٧.
(٦) المختلف : ٥٣٤ كما تقدم.
(٧) في « ش » : تنزل.
(٨) النور : ٣١.
(٩) المبسوط ٤ : ١٦٠.
(١٠) النور : ٣١.