______________________________________________________
إلاّ بالاحتجاب مطلقا ، لأن القصود لا يطلع عليها.
وحديث الخثعمية أولا : لا دلالة فيه على التحريم ، وإلاّ لنهاهما صلىاللهعليهوآلهوسلم عن النظر حتى لا يعود إليه مرة أخرى ، وصرف وجه الفضل عنها غير دال على النهي ، خصوصا بالنسبة إليها.
وثانيا : أنه لا دلالة على أن صرف وجه الفضل كان على طريق الوجوب ، فربما كان ذلك على طريق الأولى ، ولو سلّم كونه للوجوب وإفادة ذلك التحريم ، لم يدل على المراد هنا ، لأنهما إداما النظر ، على وجه أشعر بالميل القلبي من كلّ منهما ، ولا بحث في التحريم حينئذ ، ولأنه عليهالسلام صرح بخوف الفتنة ، وهو غير محل النزاع.
قيل : إنه عليهالسلام علّل بشبابهما ، وهو مظنة الشهوة وخوف الشيطان.
قلنا : إنما علّل به عندما ما رأى شواهد الفتنة ، وهو إدامة النظر من كلّ منهما.
واختار المصنف في هذا الكتاب جواز النظر إلى الوجه والكفين خاصة ، مرة لا أزيد.
فتنقيحه : أن النظر الذي يدام ويتوالى مظنة الفتنة ـ لأن شأنه أن يحدث عنه الميل القلبي وتترتب عليه الفتنة ، مثل النظر الواقع من الفضل ـ دون النظرة الواحدة الناشئة لا عن داعي شهوة وميل قلبي ، ولا ريب أن التحريم مطلقا طريق السلامة.
وأما الزوجة والمملوكة التي لا زوج لها ، فيحل النظر من الجانبين ، حتى إلى العورة على كراهية ، وعد ابن حمزة النظر إلى فرج المرأة حالة الجماع محرما (١) ، والنصوص (٢) الواردة بحله حجة عليه.
والمملوكة المزوجة كالأجنبية ، وكذا المرتدة والوثنية والمجوسية ـ على قول ـ
__________________
(١) الوسيلة : ٣٧٠.
(٢) الكافي ٥ : ٤٩٧ حديث ٥ ، التهذيب ٧ : ٤١٣ حديث ١٦٥١ ، الوسائل ١٤ : ٨٤ باب ٥٩ من كتاب النكاح.