ولو قذف واحدة فاختار غيرها وجب الحد ، وسقط بالبينة خاصة.
ولو اختارها أسقطه باللعان أيضا ، ولو طلق أو ظاهر أو آلى أو قذف بعد إسلامه حال كفرهن : فإن خرجت العدة عليه فلا حكم ، بل التعزير في القذف ، ويسقط بالبينة خاصة ، وإن أسلمن فيها فالأقرب وقوع الطلاق.
أما الظهار والإيلاء فإن اختار من أوقع عليها ذلك صح.
______________________________________________________
العود هو ارادة الوطء. نعم يتأتى ذلك على قول الشافعي ، وهو أن العود إمساكها زوجة بعد الظهار مع قدرته على الطلاق.
ويمكن أن يريد بالعود مطالبة الحاكم به أو بالطلاق ، لكن لا ريب أنه لا بد من مدة التربص ، ولا منافاة ، لأن ضرب المدة إنما هو للنظر في اختيار أحد الأمرين.
وكذا قوله : ( ومدة الإيلاء من حين الاختيار ) لا يستقيم على ظاهره ، إذ لا بد من المرافقة ، ولعله إنما أطلق ذلك اعتمادا على ما بيّن في باب الظهار والإيلاء ، والأمر في ذلك سهل.
قوله : ( ولو قذف واحدة فاختار غيرها ، وجب الحد وسقط بالبينة خاصة ، ولو اختارها أسقطه باللعان أيضا ).
وجهه أن قذف الزوجة يوجب الحد ويسقط إلاّ بالبينة واللعان بشروطه ، وأما الأجنبية فإن قذفها يوجب الحد ولا يسقط إلاّ بالبينة ، والاختيار يحقق الزوجية ويدفع غيرها ، فإن اختار المقذوفة تعلق بقذفها أحكام الزوجة.
قوله : ( ولو طلق أو ظاهر أو آلى أو قذف بعد إسلامه حال كفرهن ، فإن خرجت العدة عليه فلا حكم ، بل التعزير في القذف ، ويسقط بالبينة خاصة ، وإن أسلمن فيها فالأقرب وقوع الطلاق.
أما الظهار والإيلاء ، فإن اختار من أوقع عليها ذلك صح.