وأما القذف فإن اختار المقذوفة فعليه التعزير ، ويسقط باللعان أو البينة ، وإن لم يخترها أسقط بالبينة.
______________________________________________________
وأما القذف فإن اختار المقذوفة فعليه التعزير ويسقط باللعان أو البينة ، وإن لم يخترها أسقط بالبينة ).
إذا أسلم الزوج وتخلف الزوجات فطلق بعضا أو ظاهر أو آلى أو قذف حال كفرهن ، فإن خرجت العدة فلا حكم للطلاق ولا الإيلاء ولا الظهار ، لأنهن بن باختلاف الدين حين أسلم.
وأما القذف فيجب عليه التعزير دون الحد ، لأنه قذف مشرك ، وله إسقاطه بالبينة دون اللعان ، لأنه قذفها وهي بائن.
وإن أسلمن قبل انقضاء عددهن : فأما التي طلقها فالأقرب وقوع الطلاق عليها ، ويكون ذلك اختيارا لها ، ويكون إسلامها كاشفا عن وقوعه. ووجهه معلوم مما سبق ، فإن الطلاق لا يواجه به إلاّ الزوجة ، ووقوعه مراعى لا امتناع فيه ، والأصل فيه الصحة ، فلا يحكم ببطلانه مع إمكان الصحة.
وحكى الشارح الفاضل قولا ولم يذكر قائله ، أنه لا يقع ، لأنه طلاق معلق على شرط ، وهو تجدد إسلامها ، وبطلانه ظاهر ، لأن الشرط الزوجية والإسلام كاشف (١).
وقال بعض الشافعية : إنه إن اختارها وقع عليها الطلاق وصح ظهارها والإيلاء منها (٢) ، والأصح الأول.
وأما الظهار والإيلاء فإنهما ليسا باختيار كما عرفت ، فإن اختار التي ظاهر منها أو آلى صح ذلك ، وإلاّ فلا.
وأما القذف : فإن اختار المقذوفة فعليه التعزير ، لأنه قذفها وهي مشركة ، وله
__________________
(١) إيضاح الفوائد ٣ : ١١٥.
(٢) المجموع ١٦ : ٣١٣.