ركعة واحدة قرأت فيها وفي التي تليها » (١). الحديث.
وعلى الثاني : صحيحة البجلي : عن الذي يدرك الركعتين الأخيرتين من الصلاة كيف يصنع بالقراءة؟ فقال : « اقرأ فيهما فإنّهما لك الأوليان ، ولا تجعل أوّل صلاتك آخرها » (٢).
وموثقة عمّار بن موسى : عن الرجل يدرك الإمام وهو يصلّي أربع ركعات وقد صلّى الإمام ركعتين ، قال : « يفتتح الصلاة فيدخل معه ويقرأ معه في الركعتين » (٣).
والدعائمي : « إذا أدركت الإمام وقد صلّى ركعتين فاجعل ما أدركت معه أوّل صلاتك ، فاقرأ لنفسك بفاتحة الكتاب إن أمهلك الإمام أو ما أدركت أن تقرأ ، واجعلها أوّل صلاتك » (٤).
وعلى الأوّل والثاني : الرضوي : « فإن سبقك بركعة أو ركعتين فقرأ في الركعتين الأوليين من صلاتك الحمد وسورة ، فإذا لم تلحق السورة أجزأك الحمد » (٥).
وعلى الثاني والثالث : صحيحة زرارة : « إذا أدرك الرجل بعض الصلاة وفاته بعض ، خلف إمام يحتسب بالصلاة خلفه ، جعل ما أدرك أوّل صلاته ، إن أدرك من الظهر أو العصر أو من العشاء ركعتين وفاتته ركعتان قرأ في كلّ ركعة ممّا أدرك خلف الإمام في نفسه بأمّ الكتاب وسورة ، فإن لم يدرك السورة تامّة أجزأته أمّ الكتاب » إلى أن قال : « وإن أدرك ركعة قرأ فيها خلف الإمام فإذا سلّم الإمام
__________________
(١) الكافي ٣ : ٣٨١ ، الصلاة ب ٦١ ح ٤ ، التهذيب ٣ : ٢٧١ ـ ٧٨٠ الوسائل ٨ : ٣٨٧ أبواب صلاة الجماعة ب ٤٧ ح ٣.
(٢) الكافي ٣ : ٣٨١ الصلاة ب ٦١ ح ١ ، التهذيب ٣ : ٤٦ ـ ١٥٩ ، الاستبصار ١ : ٤٣٧ ـ ١٦٨٤ ، الوسائل ٨ : ٣٨٧ أبواب صلاة الجماعة ب ٤٧ ح ٢.
(٣) التهذيب ٣ : ٢٤٧ ـ ٦٧٥ ، الوسائل ٧ : ٣٥٠ أبواب صلاة الجماعة ب ٢٩ ح ٢.
(٤) الدعائم ١ : ١٩٢ ، مستدرك الوسائل ٦ : ٤٩٠ أبواب صلاة الجماعة ب ٣٨ ح ٤.
(٥) فقه الرضا عليهالسلام : ١٤٤.