المدارك (١) التوقف.
لإطلاق بعض الروايات باستحباب الجماعة في الصلاة من غير تقييد بالفريضة.
وخصوص صحيحة هشام : عن المرأة تؤمّ النساء؟ فقال : « تؤمّهنّ في النافلة ، فأمّا في المكتوبة فلا » (٢).
والبصري : « صلّ بأهلك في رمضان الفريضة والنافلة ، فإنّي أفعله » (٣).
وأجيب عن الأوّل : بمنع الإطلاق بالنسبة إلى النافلة ؛ لاختصاصه ـ بحكم التبادر والغلبة ـ بالفريضة ، مع أنّه منساق لإثبات أصل استحبابها في الجملة من دون نظر إلى شخص ، فيكون بالنسبة إلى الأفراد كالقضيّة المهملة يكفي في صدقها الثبوت في فرد (٤).
وفيه : منع الغلبة بالنسبة إلى الفريضة ، كيف؟! والأمر بالعكس جدّا. بل وكذا التبادر سيّما مع شيوع الجماعة في النافلة في تلك الأعصار. واختصاص الانسياق المذكور ـ لو كان ـ بالمطلقات ، وفي الأخبار المرغّبة عمومات كما مرّ ، فلا يجري فيها ذلك.
فالصواب أن يجاب عن الإطلاق : بوجوب التقييد بما مرّ.
وعن الصحيحين : بعدم صلاحيّتهما للمقاومة مع ما مرّ ؛ للشذوذ ، ومرجوحيّتهما عنه بالموافقة القطعيّة للعامّة (٥) ، كيف؟! مع أنّهم بعد منع الأمير عليهالسلام عنها رفعوا أصواتهم بوا عمراه ووا رمضاناه وضجّوا وقالوا : يا أهل الإسلام
__________________
(١) الذخيرة : ٣٨٩ ، المدارك ٤ : ٣١٦.
(٢) الفقيه ١ : ٢٥٩ ـ ١١٧٦ ، التهذيب ٣ : ٢٠٥ ـ ٤٨٧ ، الوسائل ٨ : ٣٣٣ أبواب صلاة الجماعة ب ٢٠ ح ١.
(٣) التهذيب ٣ : ٢٦٧ ـ ٧٦٢ ، الوسائل ٨ : ٣٣٧ أبواب صلاة الجماعة ب ٢٠ ح ١٣.
(٤) الرياض ١ : ٢٢٩.
(٥) انظر المغني ١ : ٨١١ ، والأم ١ : ١٤٢.