ومحمّد بن جزك : إنّ لي جمالا ولي قوّاما عليها ولست أخرج فيها إلاّ إلى طريق مكة لرغبتي في الحج أو في الندرة إلى بعض المواضع ، فما يجب عليّ إذا أنا خرجت معهم أن أعمل ، أيجب عليّ التقصير في الصلاة والصيام في السفر أو التمام؟ فوقّع عليهالسلام : « إذا كنت لا تلزمها ولا تخرج معها في كلّ سفر إلاّ إلى مكّة فعليك تقصير وفطور » (١).
ومحمّد : « ليس على الملاّحين في سفينتهم تقصير ، ولا على المكاري والجمّال » (٢).
ورواية إسحاق : عن الملاّحين والأعراب هل عليهم تقصير؟ قال : « لا ، بيوتهم معهم » (٣).
وقريبة منها مرسلة الجعفري (٤).
ورواية إسماعيل بن أبي زياد : « سبعة لا يقصرون الصلاة : الجابي الّذي يدور في جبايته ، والأمير الّذي يدور في إمارته ، والتاجر الّذي يدور في تجارته من سوق إلى سوق ، والراعي ، والبدوي الّذي يطلب مواضع القطر ومنبت الشجر » (٥) إلى غير ذلك.
وتحقيق الكلام في ذلك المقام برسم مسائل :
الأولى : اعلم أنّ الحكم في تلك الأخبار وغيرها معلّق على أشخاص
__________________
المسافر ب ١١ ح ١.
(١) الكافي ٣ : ٤٣٨ الصلاة ب ٨٥ ح ١١ ، الفقيه ١ : ٢٨٢ ـ ١٢٨٠ ، التهذيب ٣ : ٢١٦ ـ ٥٣٤ ، الاستبصار ١ : ٢٣٤ ـ ٨٣٥ ، الوسائل ٨ : ٤٨٩ أبواب صلاة المسافر ب ١٢ ح ٤.
(٢) الكافي ٣ : ٤٣٧ الصلاة ب ٨٥ ح ٢ ، الفقيه ١ : ٢٨١ ـ ١٢٧٧ ، الوسائل ٨ : ٤٨٥ أبواب صلاة المسافر ب ١١ ح ٤.
(٣) الكافي ٣ : ٤٣٨ الصلاة ب ٨٥ ح ٩ ، التهذيب ٣ : ٢١٥ ـ ٥٢٧ ، الاستبصار ١ : ٢٣٣ ـ ٨٢٩ ، الوسائل ٨ : ٤٨٥ أبواب صلاة المسافر ب ١١ ح ٥.
(٤) الكافي ٣ : ٤٣٧ الصلاة ب ٨٥ ح ٥ ، الوسائل ٨ : ٤٨٦ أبواب صلاة المسافر ب ١١ ح ٦.
(٥) الفقيه ١ : ٢٨٢ ـ ١٢٨٢ ، التهذيب ٣ : ٢١٤ ـ ٥٢٤ ، ٤ : ٢١٨ ـ ٦٣٥ ، الاستبصار ١ : ٢٣٢ ـ ٨٢٦ ، الوسائل ٨ : ٤٨٦ أبواب صلاة المسافر ب ١١ ح ٩.