في بلده ولا بلد آخر ، فلو أقام كذلك قصر ، على المعروف من مذهب الأصحاب ، بل هو مقطوع به عندهم ، وعن المعتبر نفي الخلاف فيه (١).
لا للتقييد بالّذي يختلف وليس له مقام ، في صحيحة هشام المتقدمة (٢) ـ كما قيل ـ حيث إنّ المراد بالإقامة فيها الإقامة عشرة بشهادة التتبع ، مع أنّ الإقامة دونها حاصلة لكلّ كثير السفر لصدقها على نحو يوم بل ساعة ولا يخلومنها أحد ، فيوجب التقييد عدم وجود كثير السفر الّذي يلزمه التمام (٣).
إذ لو تمَّ ذلك لكان بمفهوم الوصف وهو غير معتبر ، سيّما مع جواز كون الشرط واردا مورد الغالب كما هو الأكثر في المكاري ، على أنّه يمكن أن يكون المراد بالمقام محل الإقامة العرفية الّتي صدقها على إقامة العشرة غير معلوم.
بل لمرسلة يونس : عن حدّ المكاري الّذي يصوم ويتمّ ، قال : « أيّما مكار أقام في منزله أو في البلد الّذي يدخله أقلّ من عشرة أيام وجب عليه الصيام والتمام أبدا ، وإن كان مقامه في منزله أو في البلد الّذي يدخله أكثر من عشرة أيام فعليه التقصير والإفطار » (٤).
ورواية ابن سنان : « المكاري إن لم يستقرّ في منزله إلاّ خمسة أيّام أو أقلّ قصّر في سفره بالنهار وأتمّ بالليل وعليه صوم شهر رمضان ، وإن كان له مقام في البلد الّذي يذهب إليه عشرة أيام أو أكثر قصّر في سفره وأفطر » (٥).
ونحوها صحيحته إلاّ أنّه زاد فيها بعد قوله : « أو أكثر » : « وينصرف إلى منزله
__________________
(١) المعتبر ٢ : ٤٧٢.
(٢) في ص ٢٧٣.
(٣) الرياض ١ : ٢٥٣.
(٤) التهذيب ٤ : ٢١٩ ـ ٦٣٩ ، الاستبصار ١ : ٢٣٤ ـ ٨٣٧ ، الوسائل ٨ : ٤٨٨ أبواب صلاة المسافر ب ١٢ ح ١.
(٥) التهذيب ٣ : ٢١٦ ـ ٥٣١ ، الاستبصار ١ : ٢٣٤ ـ ٨٣٦ ، الوسائل ٨ : ٤٩٠ أبواب صلاة المسافر ب ١٢ ح ٦.