الوجوب المطلق ، للتعليق على ما يمكن منع وجوبه. مع أنّه قد يكون المجهول أو الفاسق أعلم وأقرأ ، ومفضوليّته عن العادل الفاقد للوصفين غير مسلّم.
ولا مانعيّة الأوّل واشتراط الثاني بوجوب الاقتصار فيما يخالف أصالة عدم وجوب المتابعة وسقوط القراءة ونحوها بالقدر المتيقن ، وباقتضاء الشغل اليقيني بالصلاة البراءة اليقينيّة الغير الحاصلة من الاقتداء بغير العادل ، وبورود المنع عن إمامة بعض المبتلين بالعيوب الجسمية فالمبتلى بالنفسانية منها أولى بالمنع.
لزوال الأصل وحصول اليقين بالمطلقات بل العمومات ، ومنع الأولويّة المدّعاة.
والحاصل : أنّه لا يثبت من الأخبار سوى اشتراط انتفاء عقوق الوالدين وقطيعة الرحم والمجاهرة بالفسق والمقارفة للذنوب ، ووجود الوثوق بالدين والتديّن به والأمانة.
ومساوقة الأخير للعدالة ـ كما قيل (١) ـ غير ثابتة ؛ إذ المعلوم منه الاطمئنان بمذهبه وبتمسّكه به وبالأمانة دون الزائد منه.
فلم يبق إلاّ الإجماع ، والثابت منه أيضا ليس إلاّ ما هو المتّفق عليه بين الكلّ في اشتراطه في العدالة دون ما هو معنى ذلك اللفظ ؛ إذ لم يثبت الاتّفاق على اشتراط ما هو معناه ، ولم يذكر أكثر المتقدّمين خصوص ذلك اللفظ سيّما في هذا المقام.
ومن جميع ما ذكر يظهر أنّه لا تترتّب ثمرة على تحقيق معنى العدالة وما به تعرف في ذلك المورد وإن أثمر في موضع آخر ، بل اللازم الأخذ بالمجمع على اشتراطه. والظاهر تحقّقه بمن جمع فيه ما مرّت استفادته من الأخبار ، فهو الشرط في إمام الصلاة ، كما صرّح به بعض المتأخّرين منّا بل جعله الحزم في الدين ، قال : والحزم أن لا تصلّي خلف من لا تثق بدينه وأمانته (٢). انتهى.
__________________
(١) انظر مجمع الفائدة ٢ : ٣٥٧.
(٢) المفاتيح ١ : ١٩.