على مقام عشرة (١).
وصحيحة ابن وهب المروية في العلل المشتملة على أنّ مكة والمدينة كسائر البلدان ، والمتضمنة لأنّ الأمر بالإتمام في المدينة بعد خمسة أيّام لأنّ أصحابكم كانوا [ يقدمون ] ويخرجون من المسجد عند الصلاة (٢).
وصحيحة ابن عمّار الآمرة بالتقصير في مكّة ما دام محرما (٣).
وصحيحة أبي ولاّد الحنّاط : إنّي كنت نويت حين دخلت المدينة أن أقيم بها عشرة أيّام فأتمّ الصلاة ، ثمَّ بدا لي بعد أن لا أقيم بها فما ترى لي أتمّ أم أقصّر؟ فقال : « إن كنت [ حين ] دخلت المدينة صلّيت بها صلاة فريضة واحدة بتمام فليس لك أن تقصر حتّى تخرج منها ، وإن كنت حين دخلتها على نيّتك المقام ولم تصلّ صلاة فريضة بتمام حتّى بدا لك أن لا تقيم فأنت في تلك الحال بالخيار إن شئت فانو المقام عشرا وأتمّ ، وإن لم تنو المقام عشرا فقصّر ما بينك وبين شهر فإذا مضى لك شهر فأتمّ الصلاة » (٤).
ورواية عليّ بن حديد الناطقة بأنّه لا يكون الإتمام في الحرمين إلاّ أن تجمع على إقامة عشرة (٥).
وصحيحة ابن وهب المتضمّنة بعد السؤال عن التقصير عن الحرمين لقوله : « لا تتمّ حتّى تجمع على مقام عشرة أيّام » ولأنّ الأمر بالتمام كان لأجل أنّ
__________________
(١) الفقيه ١ : ٢٨٣ ـ ١٢٨٥ ، التهذيب ٥ : ٤٢٦ ـ ١٤٨٢ ، الاستبصار ٢ : ٣٣١ ـ ١١٧٨ ، الوسائل ٨ : ٥٣٣ أبواب صلاة المسافر ب ٢٥ ح ٣٢.
(٢) علل الشرائع : ٤٥٤ ـ ١٠ ، الوسائل ٨ : ٥٣١ أبواب صلاة المسافر ب ٢٥ ح ٢٧ ، وبدل ما بين المعقوفين في النسخ : يصلون وما أثبتناه موافق للمصدر.
(٣) التهذيب ٥ : ٤٧٤ ـ ١٦٦٨ ، الوسائل ٨ : ٥٢٥ أبواب صلاة المسافر ب ٢٥ ح ٣.
(٤) التهذيب ٣ : ٢٢١ ـ ٥٥٣ ، الاستبصار ١ : ٢٣٨ ـ ٨٥١ ، الوسائل ٨ : ٥٠٨ أبواب صلاة المسافر ب ١٨ ح ١. وما بين المعقوفين أضفناه من المصدر.
(٥) التهذيب ٥ : ٤٢٦ ـ ١٤٨٣ ، الاستبصار ٢ : ٣٣١ ـ ١١٧٩ الوسائل ٨ : ٥٣٣ أبواب صلاة المسافر ب ٢٥ ح ٣٣.