نحن فيه ، وتلازمهما حكما غير معلوم. مع أنّها في موردها أيضا غير تامّة كما يأتي.
مع تجويز إرادة أنّه إن شاء صلّى في الطريق فقصّر وإن شاء صلّى في الأهل فأتمّ ، كما حمله عليها الفاضل (١) ، ويقربها صحيحة محمّد : في الرجل يقدم من الغيبة فيدخل عليه وقت الصلاة ، فقال : « إن كان لا يخاف أن يخرج الوقت فليدخل فليتمّ ، وإن كان يخاف أن يخرج الوقت قبل أن يدخل فليصلّ وليقصّر » (٢).
واحتماله التقية ، لأنّه ـ كما نقله في الحدائق عن بعض مشايخه (٣) ـ مذهب بعض العامة.
ويظهر من بعض ما ذكر قصور دليل القول المتقدم على ذلك القول أيضا ، لعدم انحصار الجمع بما ذكراه ، وورود الموثّقة في عكس المسألة ، وعدم دلالة الشرط على كونه فقط هو العلّة فلعلّه علّة في مورد الموثّقة فإنّ الشرط مغاير للسبب ، هذا مع احتمالها ما دلّت عليه صحيحة محمّد السابقة من التفصيل بين الصلاة في الطريق والمنزل بل ذلك الاحتمال مساو مع الاحتمال الآخر ، لعدم دلالتها على الأزيد من إرادة القدوم لا حصوله.
ومنه يظهر سقوط ذلك القول أيضا فبقي القولان الأوّلان.
وقد يرجّح الثاني بكون أخباره أخص مطلقا من أخبار الأوّل ، إذ أخبار الأوّل أعم من أن يدخل وقت الصلاة ويمضي كاملة الشرائط في الحضر ليحصل استقرارها في الذمة ـ كما هو محلّ البحث ومحطّ أنظار أرباب القول الأوّل ـ أو يدخل الوقت من غير أن يمضي ذلك المقدار ، وأخبار الثاني مخصوص بالأوّل ضرورة عدم وجوب التمام لو لم يمض هذا القدر فيجب تخصيص الأوّل بالثاني. مع أنّ صحيحة محمّد مخصوصة بنفسها بذلك ، لأنّه الظاهر من قوله : « حين تزول
__________________
(١) المختلف : ١٦٥.
(٢) التهذيب ٣ : ١٦٤ ـ ٣٥٤ ، الوسائل ٨ : ٥١٤ أبواب صلاة المسافر ب ٢١ ح ٨.
(٣) الحدائق ١١ : ٤٨٠.