النساء فتجهر بقدر ما تسمع قراءتها » (١).
خلافا للمحكي عن الإسكافي والجعفي والسيّد (٢) ، فمنعوا فيها ـ وقد ينسب إلى الأخيرين المنع مطلقا (٣) ـ واختاره بعض الأجلّة كما قيل ، وهو ظاهر الصدوق بل الكليني (٤) ، وعن المختلف نفي البأس عنه (٥) ، وفي المدارك نوع ميل إليه (٦) ، وفي الاستبصار احتماله (٧).
وهو المختار ؛ للمستفيضة من الأخبار كصحيحة هشام : عن المرأة هل تؤمّ النساء؟ فقال : « تؤمّهنّ في النافلة ، فأمّا في المكتوبة فلا ، ولا تتقدّمهنّ ، ولكن تقوم وسطهنّ » (٨).
وبمضمونها صحيحة سليمان بن خالد (٩).
ورواية الحلبي : « المرأة تؤمّ النساء في الصلاة تقوم وسطا منهنّ ويقمن عن يمينها وشمالها ، تؤمّهنّ في النافلة ولا تؤمّهنّ في المكتوبة » (١٠).
وصحيحة زرارة : المرأة تؤمّ النساء؟ قال : « لا ، إلاّ على الميّت إذا لم يكن أحد أولى منها » (١١).
__________________
(١) قرب الاسناد : ٢٢٣ ـ ٨٦٧ ، الوسائل ٦ : ٩٥ أبواب القراءة في الصلاة ب ٣١ ح ٣.
(٢) حكاه في المختلف : ١٥٤ ، عن الإسكافي والسيد ، وفي المفاتيح ١ : ١٦٠ عن الجعفي.
(٣) انظر الكفاية : ٣٠ للمحقّق السبزواري.
(٤) الصدوق في الفقيه ١ : ٢٥٩ ، الكليني في الكافي ٣ : ٣٧٦ الصلاة ب ٥٧.
(٥) المختلف : ١٥٤.
(٦) المدارك ٤ : ٣٥٣.
(٧) الاستبصار ١ : ٤٢٧.
(٨) الفقيه ١ : ٢٥٩ ـ ١١٧٦ ، التهذيب ٣ : ٢٠٥ ـ ٤٨٧ ، الوسائل ٨ : ٣٣٣ أبواب صلاة الجماعة ب ٢٠ ح ١.
(٩) الكافي ٣ : ٣٧٦ الصلاة ب ٥٧ ح ٢ ، التهذيب ٣ : ٢٦٩ ـ ٧٦٨ ، الاستبصار ١ : ٤٢٦ ـ ١٦٤٦ ، الوسائل ٨ : ٣٣٦ أبواب صلاة الجماعة ب ٢٠ ح ١٢.
(١٠) التهذيب ٣ : ٢٦٨ ـ ٧٦٥ ، الاستبصار ١ : ٤٢٧ ـ ١٦٤٧ ، الوسائل ٨ : ٣٣٦ أبواب صلاة الجماعة ب ٢٠ ح ٩.
(١١) التهذيب ٣ : ٢٦٨ ـ ٧٦٦ ، الوسائل ٨ : ٣٣٤ أبواب صلاة الجماعة ب ٢٠ ح ٣.