ورواية قرب الإسناد المتقدّمة ، فإنّ ظاهر المعيّة المقارنة سيّما مع تفريع التكبير قبله خاصّة بعده عليه. وإذا جازت في التكبيرة جازت في غيرها ، لعدم القائل بالفرق بينهما جوازا فيها ومنعا في غيرها وإن وجد القائل بالعكس.
وتدلّ عليه أخبار أخر مصرّحة بالركوع أو السجود مع الإمام لو رفع رأسه قبله ، كما يأتي (١).
خلافا في تكبيرة الإحرام خاصّة للمحكي عن المنتهى والشهيدين والمدارك والذخيرة (٢) فأوجبوا تأخّر المأموم فيها ، وعن شرح الإرشاد لفخر المحقّقين الإجماع عليه ، بل قيل : ولم أعرف القائل بخلافه منّا وإن أشعرت به عبارات جماعة (٣). وتردّد الفاضل في النهاية والتذكرة كما حكي (٤).
للإجماع المنقول.
وللنبوي المذكور المجبور ضعفه في المقام أيضا بما عرفت ، فإنّ الفاء تفيد التعقيب.
ولأنّ الائتمام إنّما يكون بالمصلّي ، ولا يكون الإمام مصلّيا إلاّ بعد أن يكبّر.
أو للشكّ في تحقّق الايتمام والجماعة الموجب للشك في حصول البراءة عن الشغل اليقيني.
ويضعّف الأول : بعدم الحجية.
والثاني : بجواز كون الفاء للمقارنة ، كما في قوله سبحانه : ( فَاسْتَمِعُوا ) (٥). مع أنّ الفاء جزائيّة ، وهي في العرف قد تمحّضت لربط الجزاء بالشرط.
__________________
(١) في ص ١٠١.
(٢) المنتهى ١ : ٣٧٩ ، الشهيد في الذكرى : ٢٧٦ ، الشهيد الثاني في الروضة ١ : ٣٨٤ ، المدارك ٤ : ٣٢٧ ، الذخيرة : ٣٩٨.
(٣) الرياض ١ : ٢٣٢.
(٤) نهاية الاحكام ٢ : ١٣٥ ، التذكرة ١ : ١٨٥.
(٥) الأعراف : ٢٠٣.