ولكن الفرق المذكور فيه غير التفرقة المشهورة ، لحكمه بالحلّ من دون الاستنابة.
ونقل عن المفيد وغيره (١) ، ولكن ضعف الخبر يمنع من العمل به.
فإذن الأظهر : اتّحاد الندب والواجب في الحكم.
ثمَّ المخالف في المقام من خالف في عمرة التمتّع ، فحكم بحلّ النساء للمحصور فيها من غير احتياج إلى طواف ، كما عن الدروس ، مستدلاّ بأنّه لا طواف للنساء فيها (٢) ، وبإطلاق صحيحة البزنطي المتقدّمة ، خرج منها الحجّ بأقسامه والعمرة المفردة بالإجماع والأخبار ، فيبقى الباقي.
وفيه ـ مضافا إلى كونه خروج الأكثر الذي لا يجوز في التخصيصات والتقييدات ـ : أنّ هذا التقييد إن كان للجمع فهو ـ مع كونه جمعا بلا شاهد ، وهو غير جائز ـ لا ينحصر وجهه في ذلك ، فيمكن الجمع بنحو آخر.
وإن كان لوجود مقيّد ، فلم نعثر عليه ، بل الأخبار متساوية بالنسبة إليها وإلى الحجّ والمفردة.
ودعوى ظهور صحيحة ابن عمّار في غير عمرة التمتّع لا وجه لها ، مع أنّ هذه الصحيحة بالنسبة إلى وقت الحلّ عامّة ، فيمكن تخصيصها بما بعد الحجّ من قابل ، بل يمكن تخصيصها بغير النساء أيضا ، حيث إنّ الجواب عامّ وإن صرّح بهنّ في السؤال.
وأمّا التعليل الأول ، ففيه : أنّه إنّما يتمّ لو علّق حلّهنّ على طواف النساء وهو غير معلوم ، إذ ليس في الروايات تعرّض لذكر طواف النساء.
__________________
(١) نقله عن المفيد والديلمي في كشف اللثام ١ : ٣٩٠ ، وهو في المقنعة : ٤٤٦ ، والمراسم : ١١٨.
(٢) الدروس ١ : ٤٧٦.