مستند الشّيعة [ ج ١٣ ]

قائمة الکتاب

البحث

البحث في مستند الشّيعة

إعدادات

في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
إضاءة الخلفية
200%100%50%
بسم الله الرحمن الرحيم
عرض الکتاب

عليه » (١).

ورواية وهب بن عبد ربّه : في رجل كانت معه أمّ ولد ، فأحرمت قبل سيّدها ، إله أن ينقض إحرامها ويطأها قبل أن يحرم؟ قال : « نعم » (٢).

دلّتا على انتقاض إحرام الجارية ، بالمجامعة معها ، فالرجل أيضا كذلك بالإجماع المركّب.

ومنه يظهر وجه آخر لفساد الحجّ مع الضيق ، لدوران الأمر بين العدول إلى الإفراد ، أو التمتّع بالحجّ بالعمرة الفاسدة ، أو وجوب القضاء ، والأولان مخالفان للأصل والتوقيف ، فبقي الثالث.

هذا حكم الجماع ، وأمّا غيره من أنواع التمتّعات إذا وقع في العمرة فحكمه كما مرّ ، للإطلاقات.

المسألة الرابعة عشرة : لو عقد محرم لمحرم على امرأة ودخل بها كان على العاقد بدنة وعلى الزوج بدنة ، فيما قطع به الأصحاب من غير خلاف كما قيل (٣) ، وفي المدارك (٤) وغيره (٥) : أنّ ظاهر الأصحاب الاتّفاق عليه ، وعن صريح الغنية : الإجماع عليه (٦).

وتدلّ عليه موثّقة سماعة : « لا ينبغي للرجل الحلال أن يزوّج محرما وهو [ يعلم ] أنّه لا يحلّ له » ، قلت : فإن فعل ودخل بها المحرم؟ قال : « إن‌

__________________

(١) التهذيب ٥ : ٣٢٠ ـ ١١٠٣ ، الاستبصار ٢ : ١٩١ ـ ٦٤٠ ، الوسائل ١٣ : ١٢١ أبواب كفّارات الاستمتاع ب ٨ ح ٣.

(٢) الفقيه ٢ : ٢٠٨ ـ ٩٤٩ ، الوسائل ١٣ : ١٢٠ أبواب كفّارات الاستمتاع ب ٨ ح ١.

(٣) الرياض ١ : ٤٦٩.

(٤) المدارك ٨ : ٤٢١.

(٥) انظر الكفاية : ٦٥ ، كشف اللثام ١ : ٤٠٨.

(٦) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٧٧.