عليه » (١).
ورواية وهب بن عبد ربّه : في رجل كانت معه أمّ ولد ، فأحرمت قبل سيّدها ، إله أن ينقض إحرامها ويطأها قبل أن يحرم؟ قال : « نعم » (٢).
دلّتا على انتقاض إحرام الجارية ، بالمجامعة معها ، فالرجل أيضا كذلك بالإجماع المركّب.
ومنه يظهر وجه آخر لفساد الحجّ مع الضيق ، لدوران الأمر بين العدول إلى الإفراد ، أو التمتّع بالحجّ بالعمرة الفاسدة ، أو وجوب القضاء ، والأولان مخالفان للأصل والتوقيف ، فبقي الثالث.
هذا حكم الجماع ، وأمّا غيره من أنواع التمتّعات إذا وقع في العمرة فحكمه كما مرّ ، للإطلاقات.
المسألة الرابعة عشرة : لو عقد محرم لمحرم على امرأة ودخل بها كان على العاقد بدنة وعلى الزوج بدنة ، فيما قطع به الأصحاب من غير خلاف كما قيل (٣) ، وفي المدارك (٤) وغيره (٥) : أنّ ظاهر الأصحاب الاتّفاق عليه ، وعن صريح الغنية : الإجماع عليه (٦).
وتدلّ عليه موثّقة سماعة : « لا ينبغي للرجل الحلال أن يزوّج محرما وهو [ يعلم ] أنّه لا يحلّ له » ، قلت : فإن فعل ودخل بها المحرم؟ قال : « إن
__________________
(١) التهذيب ٥ : ٣٢٠ ـ ١١٠٣ ، الاستبصار ٢ : ١٩١ ـ ٦٤٠ ، الوسائل ١٣ : ١٢١ أبواب كفّارات الاستمتاع ب ٨ ح ٣.
(٢) الفقيه ٢ : ٢٠٨ ـ ٩٤٩ ، الوسائل ١٣ : ١٢٠ أبواب كفّارات الاستمتاع ب ٨ ح ١.
(٣) الرياض ١ : ٤٦٩.
(٤) المدارك ٨ : ٤٢١.
(٥) انظر الكفاية : ٦٥ ، كشف اللثام ١ : ٤٠٨.
(٦) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٧٧.