الفاضل المذكور منع الفساد عن بعض الفضلاء أيضا (١) ، ونقله في المدارك (٢) ، وهو ظاهر اختياره ، حيث استدلّ بأصالة عدم تحقّق الفساد ، ويظهر من بعض من تأخّر عنه أيضا (٣).
فالإجماع على الفساد غير ثابت ، والمنقول منه بعيد عن الحجّية جدّا.
وأمّا رواية عبيد ، فغير باقية على حقيقتها إجماعا ، لعدم فساد الحجّ ـ بعد الوقوف بالمشعر ـ بالجماع إجماعا نصّا وفتوى.
وأمّا صحيحة سليمان ، فيتردّد الأمر فيها بين تخصيص الرفث بما بعد التلبية وقبل المشعر وبين التجوّز في الفساد ، والتخصيص وإن كان مقدّما على المجاز ، إلاّ أنّه يرجح الثاني هنا بقرينة صحيحة زرارة المذكورة الدالّة على عدم الفساد ، ولا يضرّ إضمارها كما حقّق في موضعه.
ورواية أبي بصير المرويّة في الفقيه : عن رجل واقع امرأته وهو محرم ، قال : « عليه جزور كوماء (٤) » ، قال : لا يقدر ، قال : « ينبغي لأصحابه أن يجمعوا له ولا يفسدوا له حجّة » (٥).
فإنّها تدلّ على عدم فساد الحجّ بعد أداء الكفّارة.
والحكم وإن كان كذلك لو لم يؤدّها أيضا ـ إذ الفساد وعدمه لا يتفاوت بأدائها وعدمه ، فالمراد بالفساد : نقصان الحجّ ـ إلاّ أنّه تدلّ على
__________________
(١) التنقيح ١ : ٥٥٩.
(٢) المدارك ٨ : ٤٠٩.
(٣) كما في الحدائق ٥ : ٣٦١.
(٤) كوماء : أي سمينة ـ مجمع البحرين ٦ : ١٦٠.
(٥) الفقيه ٢ : ٢١٣ ـ ٩٧٠ ، المقنع : ٧٦ ، الوسائل ١٣ : ١١٣ أبواب كفّارات الاستمتاع ب ٣ ح ١٣ ، بتفاوت يسير.