حجّ بيت الله ، يجب أن يدخل البيت الذي دعي إليه ليكرم فيه » (١).
وظاهر صحيحة الأعرج وإن كان الوجوب في حقّ الصرورة ، إلاّ أنّه حمل على الاستحباب أو شدّته ، للإجماع على انتفاء الوجوب.
لا للخبرين الأخيرين كما قيل (٢) ، لأعمّية الاستحباب في الاصطلاح المتقدّم عن الوجوب.
بل يشعر بإرادته قوله : « يجب » أخيرا في الأخيرة ، ولو لا الأعمية من جهة اللغة أيضا يمكن التجوّز به عنه ، كما قد يتجوّز بالوجوب عن الاستحباب.
ولو لا مظنّة الإجماع على ثبوت الاستحباب لغير الصرورة أيضا لكنّا نقول بعدم استحبابه في حقّه مطلقا.
ويمكن أن يقال به إذا كان قد دخل أولا ، كما هو الغالب ، واحتمله بعض المتأخّرين ، حيث قال : كأنّ تكرير الدخول خلاف الأولى.
وهو كذلك ، لأنّه الظاهر من صحيحة حمّاد ، ورواية سليمان ، وعدم دخول رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم فيه إلاّ مرّة ، كما في ذيل صحيحة ابن عمّار الآتية : « ولم يدخلها رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم إلاّ يوم فتح مكّة » (٣).
وفي الأخرى : « فإن النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم لم يدخل الكعبة في حجّ ولا عمرة ، ولكنّه دخلها في الفتح ـ فتح مكّة ـ وصلّى ركعتين بين العمودين » (٤).
__________________
(١) الفقيه ٢ : ١٥٤ ـ ٦٦٨ ، الوسائل ١٣ : ٢٧٣ أبواب مقدمات الطواف ب ٣٥ ح ٤.
(٢) في الرياض ١ : ٤٣٠.
(٣) الكافي ٤ : ٥٢٨ ـ ٣ ، التهذيب ٥ : ٢٧٦ ـ ٩٤٥ ، الوسائل ١٣ : ٢٧٥ أبواب مقدمات الطواف ب ٣٦ ح ١.
(٤) التهذيب ٥ : ٢٧٩ ـ ٩٥٣ ، الاستبصار ١ : ٢٩٨ ـ ١١٠١ ، الوسائل ٤ : ٣٣٧ أبواب القبلة ب ١٧ ح ٣.