فللوجدان العرفى القاضى بعدم كون فترة ما بين الطلوعين من الليل ، فلو قيل لشخص جئنى فى الليل وجاء قبل طلوع الشمس بربع ساعة فإنَّه لايعدّ ممتثلاً.
وفى صحيحة مرازم عن أبى عبدالله عليهالسلام : « متى أصلى صلاة الليل؟ فقال : صلّها آخر الليل » (١).
٦ ـ وأما بالنسبة الى عدم الإجزاء مع عدم الإحراز ، فلقاعدة الإشتغال اليقينى يستدعى الفراغ اليقيني ، ولاستصحاب عدم دخول الوقت.
اجل إذا اتضح بعد ذلك دخول الوقت اجزأ ما أتى به مع فرض تحقق القربة.
٧ ـ وأما أنّ دخول الوقت يثبت بالعلم ، فلحجيّته عقلاً بل اليه تنتهى حجيّة كلّ حجّة ، ولولا حجيّته استحال اثبات أيّ حقيقة.
٨ ـ وأمّا ثبوت ذلك بالإطمئنان ، فلإنعقاد سيرة العقلاء على العمل به فى أمورهم ، وحيث لم يرد ردع شرعى عنه فيثبت امضاؤه.
٩ ـ وأمّا البيّنة ، فهى وإن لم يدل دليل على حجيّتها فى خصوص المقام إلاّ أنّه يمكن الاستدلال على حجيّتها بأحد أمرين :
الأوّل : التمسك بما دلّ على حجيّتها فى باب القضاء كقوله صلىاللهعليهوآله فى صحيحة هشام بن الحكم : « انما اقضى بينكم بالبيّنات والايمان » (٢). فإنّه وإن كان خاصّا بباب القضاء إلاّ أنّه يمكن التعدّى منه الى المقام بالأولويّة.
الثاني : رواية مسعدة بن صدقة عن أبى عبدالله عليهالسلام : « كل شيء هو لك حلال حتى تعلم أنّه حرام بعينه فتدعه ... والأشياء كلّها على هذا حتى يتبيّن لك غير ذلك أو تقوم
__________________
١ ـ وسائل الشيعة : باب ٤٥ من ابواب المواقيت ، حديث ٦.
٢ ـ وسائل الشيعة : باب ٢ من ابواب كيفية الحكم والدعوي ، حديث ١.