عبدا عمل عملاً يطلب به وجه اللّه والدار الاخرة وأدخل فيه رضا أحدٍ من الناس كان مشركا » (١) ، فإنّ التعبير بالشرك يدلّ على الحرمة التى لازمها البطلان.
وفى الحديث الصحيح عن رسول اللّه صلىاللهعليهوآله : « يؤمر برجال الى النار ... فيقول لهم خازن النار : يا اشقياء ما كان حالكم؟ قالوا : كنّا نعمل لغير اللّه ، فقيل لنا : خذوا ثوابكم ممن عملتم له » (٢).
٢ ـ وأما اعتبار التعيين حالة امكان وقوع الصلاة على وجهين ـ كصلاة الفجر ونافلتها ، ـ فلعدم تحقق العنوان بدون قصده.
وأما عدم اعتباره حالة العدم ـ كنذر نافلتين ـ فلعدم تحقق التعيين لهما فى الواقع ، بل قصد المعينة أمر غير ممكن.
٣ ـ وأما لزوم قصد الاداء او القضاء عند اشتغال الذمّة بالقضاء أيضاً ، فلعدم حصول التعيين بدون ذلك.
وأما عدم لزومه حالة الاشتغال بصلاة وترددها بين القضاء والأداء ، فلحصول الامتثال بقصد امتثال الامر المتوجّه واقعا.
٤ ـ وأما نيتها ظهرا للمتردد إذا لم يأت بها قبلاً ، فباعتبار ان الواقع لا يخلو من أحد احتمالين ، فإن كان قد نواها واقعا عصرا فمن اللازم العدول بها الى الظهر للزوم العدول من اللاحقة الى السابقة لمن لم يأت بها.
وإن كان قد نواها واقعا ظهرا فالامر أوضح.
٥ ـ وأما الحكم بالبطلان حالة اداء الظهر قبلاً ، فلاحتمال نيتها ظهرا واقعا ،
__________________
١ ـ وسائل الشيعة : باب ١١ من ابواب مقدمة العبادات ، حديث ١١.
٢ ـ وسائل الشيعة : باب ١٢ من ابواب مقدمة العبادات ، حديث ١.